( ومنها ) إذا فهل كلها واجبة أو سبعها ؟ . وجب عليه شاة فذبح بدنة
على وجهين ( ومنها ) إذا فهل الواجب كله أو خمسه الواجب . أدى عن خمس من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه
وحكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين : فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزئ عن عشرين بعيرا أيضا ، وعلى الآخر لا يجزئ عن عشرين إلا أربعة أبعرة .