الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) إذا تعارضت البينتان ففي المسألة ثلاث روايات . إحداهن يسقطان بالتعارض ويصيران كمن لا بينة لهما .

والثانية : يستعملان بقسمة العين بينهما بغير يمين .

والثالثة : يرجح أحدهما بالقرعة فمن قرع له حلف وأخذ العين . هكذا حكى القاضي في بعض كتبه هذه الرواية وتبعه عليها كثير من الأصحاب وأنكرها في كتاب المجرد [ ص: 364 ] والخلاف .

وقال : إنما معناها أن البينتين يسقطان بالتعارض وتصير العين في يد غيرهما المتداعيين فيقرع بينهما على ما تقدم وصرح أحمد بهذا المعنى في رواية حنبل فقال : لو أقاما البينة جميعا أسقطت البينتين جميعا لأن كل واحدة منهما قد أكذبت صاحبتها ويستهمان على اليمين .

وحكى ابن شهاب في عيون المسائل رواية أخرى : أنه يوقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحا عليه ، ولو كانت العين المنازع فيها بيد أحدهما فلا تعارض ، بل نقدم بينة الخارج في أشهر الروايتين وفي الأخرى بينة الداخل ، إلا أن يكون التنازع في سبب اليد بأن يدعي كل منهما أنه اشتراها من زيد أو اتهبها منه ويقيم بذلك بينة ، ففيه روايتان إحداهما أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق وهي المذهب عند القاضي .

والثانية : يتعارضان ; لأن السبب اليد هو نفس المتنازع فيه فلا تبقى مؤثرة لأنهما اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد وعنه هو سميتك فلذلك لم يبق لليد تأثير لأنه قد علم مستندها وهو الشراء الذي عورض بمثله ، وهذه الرواية اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وصاحب المحرر .

واختار أبو بكر هاهنا وابن أبي موسى أنه يرجح بالقرعة ، ونص عليه أحمد في رواية ابن منصور في رجل باع ثوبا فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة وأقام الآخر البينة أنه اشتراه بمائتين والبائع يقول : بعته بمائتين والثوب في يد البائع بعد . قال ليس قول البائع بشيء ، يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو له بالذي ادعى أنه اشتراه به . قلت : فإن كان الثوب في يد أحدهما ولا يدري أيهما اشتراه أولا قال لا ينفعه ما في يده إذا كان مقرا أنه اشتراه من فلان فلا ينفعه ما في يده .

والعجب أن القاضي في المجرد حكى هذا النص عن أحمد وذكر أنه أجاب بقسمة الثوب بينهما نصفين ثم تأوله على أنه كان في أيديهما ، وإنما أجاب أحمد فيه بالقرعة كما ذكرناه وإنما المجيب بالقسمة سفيان الثوري فإن إسحاق بن منصور يذكر لأحمد أولا المسألة ، وجواب سفيان فيها فيجيبه أحمد عنها بعد ذلك بالموافقة أو بالمخالفة فربما يشتبه جواب أحمد بجواب سفيان وقد وقع ذلك للقاضي كثيرا فلينبه لذلك وليراجع كلام أحمد من أصل مسائل ابن منصور ، ووقع في الإرشاد لابن أبي موسى في هذه المسألة كما وقع للقاضي فإنه نقل عن أحمد أنه إذا كان الثوب في يد البائع فهو بينهما نصفين وإن كان في يد أحدهما أقرع بينهما وهو وهم أيضا .

وذكر الشيخ تقي الدين : أن مقتضى المذهب أنه إذا شهدت البينتان بالعقدين أو الإقرارين أو الحكمين أن يصدق البينتان به إن علم السابق وإلا كان بمنزلة أن تشهد بينة واحدة بالعقدين ولا يعلم السابق منهما . فهنا إما أن يقرع أو يبطل العقدان ، فلا يبقى هنا عقد صحيح يحكم به فيقر في يد ذي اليد وتكون الدعوى حينئذ لمن انتقل عنه على صاحب اليد قال وقياس المذهب فيما إذا اشتبه أسبق عقدي البيع أن يفسخهما إلا إذا تعذر موجب الفسخ من رد الثمن ونحوه فإنه يقرع لأن من أصلنا أنه إذا اشتبه المالك بغير المالك أو الملك بغير الملك [ ص: 365 ] فإنا نقرع ، فإذا أمكن فسخ العقد ورد كل مال إلى صاحبه فهو خير من خطر القرعة

التالي السابق


الخدمات العلمية