( ومنها ) إذا ففي المسألة ثلاث روايات . إحداهن يسقطان بالتعارض ويصيران كمن لا بينة لهما . تعارضت البينتان
والثانية : يستعملان بقسمة العين بينهما بغير يمين .
والثالثة : يرجح أحدهما بالقرعة فمن قرع له حلف وأخذ العين . هكذا حكى في بعض كتبه هذه الرواية وتبعه عليها كثير من الأصحاب وأنكرها في كتاب المجرد [ ص: 364 ] والخلاف . القاضي
وقال : إنما معناها أن البينتين يسقطان بالتعارض وتصير العين في يد غيرهما المتداعيين فيقرع بينهما على ما تقدم وصرح بهذا المعنى في رواية أحمد فقال : لو أقاما البينة جميعا أسقطت البينتين جميعا لأن كل واحدة منهما قد أكذبت صاحبتها ويستهمان على اليمين . حنبل
وحكى ابن شهاب في عيون المسائل رواية أخرى : أنه يوقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحا عليه ، ولو كانت العين المنازع فيها بيد أحدهما فلا تعارض ، بل نقدم بينة الخارج في أشهر الروايتين وفي الأخرى بينة الداخل ، إلا أن يكون التنازع في سبب اليد بأن يدعي كل منهما أنه اشتراها من زيد أو اتهبها منه ويقيم بذلك بينة ، ففيه روايتان إحداهما أنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق وهي المذهب عند . القاضي
والثانية : يتعارضان ; لأن السبب اليد هو نفس المتنازع فيه فلا تبقى مؤثرة لأنهما اتفقا على أن ملك هذه الدار لزيد وعنه هو سميتك فلذلك لم يبق لليد تأثير لأنه قد علم مستندها وهو الشراء الذي عورض بمثله ، وهذه الرواية اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وصاحب المحرر .
واختار أبو بكر هاهنا وابن أبي موسى أنه يرجح بالقرعة ، ونص عليه في رواية أحمد ابن منصور في . قال ليس قول البائع بشيء ، يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو له بالذي ادعى أنه اشتراه به . قلت : فإن كان الثوب في يد أحدهما ولا يدري أيهما اشتراه أولا قال لا ينفعه ما في يده إذا كان مقرا أنه اشتراه من فلان فلا ينفعه ما في يده . رجل باع ثوبا فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة وأقام الآخر البينة أنه اشتراه بمائتين والبائع يقول : بعته بمائتين والثوب في يد البائع بعد
والعجب أن في المجرد حكى هذا النص عن القاضي وذكر أنه أجاب بقسمة الثوب بينهما نصفين ثم تأوله على أنه كان في أيديهما ، وإنما أجاب أحمد فيه بالقرعة كما ذكرناه وإنما المجيب بالقسمة أحمد فإن سفيان الثوري إسحاق بن منصور يذكر أولا المسألة ، وجواب لأحمد سفيان فيها فيجيبه عنها بعد ذلك بالموافقة أو بالمخالفة فربما يشتبه جواب أحمد بجواب أحمد سفيان وقد وقع ذلك كثيرا فلينبه لذلك وليراجع كلام للقاضي من أصل مسائل أحمد ابن منصور ، ووقع في الإرشاد لابن أبي موسى في هذه المسألة كما وقع فإنه نقل عن للقاضي أنه إذا كان الثوب في يد البائع فهو بينهما نصفين وإن كان في يد أحدهما أقرع بينهما وهو وهم أيضا . أحمد
وذكر الشيخ تقي الدين : أن مقتضى المذهب أنه إذا شهدت البينتان بالعقدين أو الإقرارين أو الحكمين أن يصدق البينتان به إن علم السابق وإلا كان بمنزلة أن تشهد بينة واحدة بالعقدين ولا يعلم السابق منهما . فهنا إما أن يقرع أو يبطل العقدان ، فلا يبقى هنا عقد صحيح يحكم به فيقر في يد ذي اليد وتكون الدعوى حينئذ لمن انتقل عنه على صاحب اليد قال وقياس المذهب فيما إذا اشتبه أسبق عقدي البيع أن يفسخهما إلا إذا تعذر موجب الفسخ من رد الثمن ونحوه فإنه يقرع لأن من أصلنا أنه إذا اشتبه المالك بغير المالك أو الملك بغير الملك [ ص: 365 ] فإنا نقرع ، فإذا أمكن فسخ العقد ورد كل مال إلى صاحبه فهو خير من خطر القرعة