( ومنها ) لو فقال عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين وجهل السابق منهما : يخرج على روايتين . إحداهما بطلان العقد فيهما . القاضي
والثانية : استعمال القرعة بناء على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما ، فإنه على روايتين كذلك هنا انتهى .
ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتاب وأصحابه أنه يفسخ النكاحان وقياس هذا أنه يفسخ العقدان لأنهما يبطلان من غير فسخ . القاضي