( ومنها ) لو فالمنصوص عن حلف بيمين ولم يدر أي الأيمان هي أنه لا يلزمه شيء قال في رواية أحمد ابن منصور في رجل قال لا يجب عليه الطلاق حتى يعلم أو يستيقن ، وظاهره أنه لا يلزمه شيء من موجبات الأيمان كلها لأن الأصل براءة الذمة من موجب كل يمين بانفرادها . وتوقف حلف بيمين لا يدري ما هي طلاق أو غيره في رواية أخرى قال أحمد : سألت أبي عن رجل حلف على يمين لا يدري ما حلف بالله أم بالطلاق أو بالمشي قال لو عرف اجترأت أن أجيب فيها فكيف إذا لم يدر ؟ ، وفي المسألة قولان آخران : صالح
أحدهما : أنه يقرع بين الأيمان كلها من الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله فما خرج بالقرعة لزمه مقتضاه ، وهو بعيد لما يتضمنه من إيقاع الطلاق والعتاق بالشك ولكنه احتمال ذكره في فنونه . ابن عقيل
وذكر في بعض تعاليقه أنه استفتي في هذه المسألة فتوقف فيها ثم نظر فإذا قياس المذهب أنه يقرع بين الأيمان كلها الطلاق والعتاق والظهار واليمين بالله ، فأي يمين وقعت عليها القرعة فهي المحلوف عليها قال ثم وجدت عن القاضي [ ص: 362 ] ما يقتضي أنه لا يلزمه حكم هذه اليمين وذكر رواية أحمد ابن منصور .
والثاني : أنه يلزمه كفارة كل يمين لأنه يتيقن وجوب أحدهما وشك في عينه وذكره في فنونه أيضا ، وهو متجه فيما إذا علم أنها إحدى الأيمان المكفرة ، وأما إن شك هل هي مما يدخله التكفير أو لا ؟ فلا يزول شكه بالتكفير المذكور ، وفي مسائل ابن عقيل سمعت رجلا سأل إبراهيم الحربي عن يمين حلفها فقال له أحمد بن حنبل كيف حلفت فقال له الرجل ليس أدري كيف حلفت ؟ فقال أحمد حدثنا أحمد قال قال رجل يحيى بن آدم حلفت وليس أدري كيف حلفت ؟ فقال له لشريك : ليتني إذا دريت أنت كيف حلفت دريت أنا كيف أفتيك انتهى . شريك
وهذه الرواية يحتمل أن يكون المراد أنه لم يدر بماذا حلف فيكون كرواية السابقة ، ويحتمل أنه لم يدر ما حلف عليه ، مثل أن يعلم أنه حلف بالطلاق مثلا ليفعل شيئا ونسي ما حلف عليه وهنا قد شك في شرط الطلاق وهو عدمي فلا يلزمه طلاق على المذهب عند صاحب المحرر ، وفيه وجه يحنث في آخر أوقات الإمكان لأن الأصل وجود [ ما علق عليه وهو العدم وإن حلف بالطلاق لا يفعل كذا فهنا شرط الطلاق وجودي ] وهو الفعل فلا يقع الطلاق بالشك في وجوده وأفتى الشيخ صالح تقي الدين فيمن أنه لا يحنث لأنه عاجز عن البر وهو يرجع إلى الوجه المذكور في الصورة الأولى حلف لا يفعلن شيئا ثم نسيه