( ومنها ) إذا فحكى طائفة من الأصحاب في المسألة روايتين : أصدق الزوجة عبدا من عبيده
أحدهما : أنه يتعين بالقرعة .
والثانية : لها الوسط منهم وخرج فيها وجهين آخرين : ابن عقيل
أحدهما : أنه يعطيها ما يختاره هو .
والثاني : يعطي ما تختاره هي ، واختار أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة وإلا فلها الوسط ، والمنصوص عن في ذلك ما نقله أحمد في مهنا فقال : أعطيها من أحسنهم ؟ قال ليس له ذلك ولكن يعطيها من أوسطهم فقلت له ترى أن يقرع بينهم ؟ قال : نعم ، فقلت : تستقيم القرعة في هذا ؟ قال نعم ، يقرع بين العبيد . وتأول رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده أبو بكر هذا على أنه تزوجها على عبد معين واشتبه .
قال ولا يصح هذا التأويل ; لأنه قال يعطي وسطهم ، ولو كان معينا لم يعتبر الأوسط ونقل عنه القاضي : يقوم الخادم وسطا على قدر ما يخدم مثلها . جعفر بن محمد