( ومنها ) لو ففيه وجهان : باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة
( أحدهما ) : أن البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه .
( والثاني ) : أن البيع صحيح وهو قول والمشهور في المذهب لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن فإن اختار ذلك فعل وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسبق حقه عليه . الخرقي