2079 136 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: قال سفيان سمعت يحيى بن سعيد: قال: سمعت بشيرا سهل بن أبي حثمة ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا، وقال نهى عن بيع الثمر بالتمر، مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان فقلت سفيان: ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لهم في بيع العرايا فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن فسكت، قال جابر، إنما أردت أن سفيان: من جابرا أهل المدينة، قيل وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال: لا. لسفيان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -