صحيح البخاري
2029 86 - حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
عمدة القاري
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في باب الكيل على البائع; فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف، عن مالك إلى آخره، وهنا عن عبد الله بن مسلمة القعنبي.
قوله: "من ابتاع" أي من اشترى.
قوله: "فلا يبيعه" ويروى "فلا يبعه" بالجزم.
قوله: "حتى يستوفيه" أي حتى يقبضه.


