( ) أي وجوبه ( إلا خوف طريق من كفار ) فإنه وإن منع وجوب الحج لا يمنع وجوب الجهاد إن أمكنته مقاومتهم كما بحثه وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد الأذرعي ; لأنه مبني على المخاوف ( وكذا ) خوفها ( من لصوص مسلمين ) يمنع وجوب الحج ، ولا يمنع وجوب الجهاد ( على الصحيح ) لذلك ومقابله يقيدها بالكفار ( والدين الحال ) ولو لذمي وإن كان به رهن وثيق أو ضامن موسر ( يحرم ) على من هو في ذمته ، ولو والدا وهو موسر بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظهر ، ويلحق بالمدين وليه ( سفر جهاد وغيره ) بالجر ، وإن قصر رعاية لحق الغير ، والأوجه ضبط القصير هنا بالعرف لا بما ضبط به في التنفل على الدابة وهو ميل أو نحوه ( إلا بإذن غريمه ) أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن والرضا لرضاه بإسقاط حقه ، نعم قال الماوردي والروياني : وينبغي أن لا يتعرض للشهادة [ ص: 57 ] بل يقف وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين ، وإلا إن استناب من يقضيه من مال حاضر ، ومثله كما هو القياس نظائره دين ثابت على مليء ، وظاهر كلامهم أنه لا أثر لإذن ولي الدائن ، وهو متجه إذ لا مصلحة له في ذلك ( والمؤجل ) لا يمنع سفرا مطلقا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو مؤجل إذ لا مطالبة لمستحقه الآن ، نعم له الخروج معه ليطالبه به عند حلوله ، وقيل يمنع سفرا مخوفا كالجهاد وركوب البحر صيانة لحق الغير