وإن عليا من سائر الجهات ، ولو مع وجود الأقرب ولو كانا قنين ; لأن برهما فرض عين ، هذا ( إن كانا مسلمين ) وإنما لم يجب استئذان الكافر لاتهامه بمنعه له حمية لدينه ، وإن كان عدوا للمقاتلين ، ويلزم المبعض استئذان سيده أيضا ، ويحتاج القن لإذن سيده لا أبويه ، ويحرم عليه أيضا بلا إذن سفر مع الخوف وإن قصر مطلقا ، وطويل ولو مع الأمن إلا لعذر كما قال ( لا سفر تعلم فرض عين ) ومثله كل واجب عيني ، وإن كان وقته متسعا لكن يتجه منعهما له من خروج لحجة الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده : أي وقنه عادة أو أرادوه لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن ( وكذا كفاية ) من علم شرعي أو آلة له فلا يحتاج إلى إذن الأصل ( في الأصح ) إن كان السفر آمنا أو قل خطره ، وإلا كخوف أسقط وجوب الحج احتيج لإذنه حينئذ فيما يظهر لسقوط الفرض عنه حينئذ ، ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده ، أو رجا بغربته زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ كما يكفي في سفره الأمن لتجارة توقع زيادة ربح أو رواج ، وسواء [ ص: 58 ] في ذلك أخرج وحده أم مع غيره ، كان ببلده متعددون صالحون لإفتاء أم لا ، وفارق الجهاد بخطره . ( ويحرم ) على حر ومبعض ذكر وأنثى ( جهاد ) ولو مع عدم سفر ( إلا بإذن أبويه )
نعم يتجه أن يتوقع فيه بلوغ ما قصده ، وإلا كبليد لا يتأتى منه ذلك فلا إذ سفره لأجله كالعبث ، ، وأن لا يكون أمرد جميلا إلا أن يكون معه محرم يأمن به على نفسه ، ولو لزمته كفاية أصله احتاج لإذنه إن لم ينب من يمونه من مال حاضر ، وأخذ منه ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون رشيدا البلقيني أن الفرع لو لزمت أصله مؤنته امتنع سفره إلا بإذن فرعه إن لم ينب كما مر ، ثم بحث أنه لو أدى نفقة يوم حل له السفر فيه كالدين المؤجل وهو متجه ، وإن نظر فيه بعضهم ، وفرق بأن المؤجل التقصير فيه من المستحق لرضاه بذمته مع أنه خصلة واحدة لا يتجدد به الضرر ، ولا كذلك في الأصل أو الفرع ، ثم قال : فالأوجه منعه فيهما ، وكذا في الزوجة إلا بإذن أو إنابة كما أطلقوه ، ويرد الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت به الذمة فلأن لا يمنع ما لم تتعلق به بالأولى ، ولا فرق في جواز من منعه السفر المخوف كبحر بين غلبة السلامة أو لا وكسلوك بادية مخطرة ولو لعلم أو تجارة ، ومقابل الأصح يقيسه على الجهاد ، وفرق الأول بخطر الهلاك في الجهاد .
( فإن ) أو كان الأصل كافرا ثم أسلم وصرح بالمنع ( وجب ) عليه إن علم ، ولم يخش خوفا ولا كسر قلب المسلمين برجوعه ( الرجوع ) كما لو خرج من غير إذن ( إن لم يحضر الصف ) وإلا حرم إلا على العبد بل يندب ، وذلك لأن طرو المانع كابتدائه ، فإن لم يمكنه الرجوع لنحو خوف على معصوم ، وأمكنه المسافرة لمأمن أو الإقامة به إلى أن يرجع مع الجيش أو غيرهم لزمه ، ولو حدث عليه دين في السفر لم يمنع استمراره فيه ما لم يصرح ربه بمنعه ، وفارق ما مر في الابتداء بأنه يغتفر دواما ما لا يغتفر ابتداء ( فإن ) ( أذن أبواه ) أو سيده ( والغريم ) في الجهاد ( ثم ) بعد خروجه ( رجعوا ) ( حرم الانصراف في الأظهر ) لعموم الأمر بالثبات ولانكسار القلوب بانصرافه ، نعم يأتي فيه ما مر من وقوفه آخر الصف ونحوه . التقى الصفان أو ( شرع في قتال ) ثم طرأ ذلك وعلمه
والثاني لا يحرم بل يجب .
والثالث يخير بين الانصراف والمصابرة ، والخلاف في الروضة أوجه وفي أصلها أقوال أو أوجه