( ) لعدم تكليفهما ( وامرأة ) لخبر ولا جهاد على صبي ومجنون { البخاري } ولأنها مجبولة على الضعف ومثلها الخنثى ( ومريض ) مرضا يمنعه الركوب أو القتال بأن تحصل له مشقة لا تحتمل عادة ، وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ، ومثله بالأولى الأعمى ، وكالمريض من له مريض لا متعهد له غيره ، وكالأعمى ذو رمد وضعيف بصر لا يمكنه معه اتقاء السلاح ( وذي عرج بين ) ولو في رجل وإن قدر على الركوب وخرج ببين يسيره الذي لا يمنع العدو ( وأقطع وأشل ) ولو لمعظم أصابع يد واحدة ، إذ لا بطش لهما ولا نكاية ، ومثلهما فاقد الأنامل ، ويفرق بين اعتبار معظم الأصابع هنا [ ص: 56 ] لا في العتق عن الكفارة كما مر بأن هذا يقع في نادر من الأزمنة فيسهل تحمله مع قطع أقلها ، وذلك المقصود منه إطاقته للعمل الذي يكفيه غالبا على الدوام ، وهو لا يأتي مع قطع بعض الأصابع ، والأوجه عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إذا أمكن معه المشي من غير عرج بين ( وعبد ) ولو مبعضا أو مكاتبا لنقصه وإن أمره سيده ، والقياس أن مستأجر العين كذلك وذمي ; لأنه بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا ، نعم يجب عليه بالنسبة لعقاب الآخرة كما مر ( وعادم أهبة قتال ) كسلاح ومؤنة نفسه أو ممونه ذهابا وإيابا ، وكذا مركوب إن كان المقصد طويلا أو قصيرا ، ولا يطيق المشي كما مر في الحج ، ولو بذلها من بيت المال دون غيره لزمه القبول ، ولو فقدها في الأثناء جاز له الرجوع ولو من الصف ما لم يفقد السلاح ، ويمكنه الرمي بحجارة ونحوها أو يورث انصرافه فشلا في المسلمين وإلا حرم ، نعم يتجه أن محله إن لم يظن موته جوعا أو نحوه لو لم ينصرف جهادكن الحج والعمرة