الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو أتت أمة شريكين بولد من كل منهما وادعى كل سبق إيلاده فإن كانا موسرين ولم يعلم السابق فليس أحدهما أولى من الآخر فيؤمران بالإنفاق عليها ، فإذا مات عتق كلها للاتفاق على ثبوت استيلادها ووقف [ ص: 440 ] الولاء بين عصبتيهما حتى يتبين الحال ، وإن مات أحدهما لم يعتق شيء منها لاحتمال أنها مستولدة الآخر ، وإن كانا معسرين ثبت إيلاد كل منهما في قدر نصيبه ، فإذا ماتا فالولاء بين عصبتيهما كذلك ، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ثبت الإيلاد في نصيب الموسر إذ لا نزاع للمعسر فيه والنزاع في نصيب المعسر إذ كل منهما يدعيه ، فإذا مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لورثته ، فإذا مات المعسر بعده عتق نصيبه وولاؤه موقوف ، وإن مات المعسر أولا لم يعتق شيء منها . فإذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصيب الموسر لورثته وولاء الآخر موقوف ، أما لو كان الاختلاف عكسه فقال كل منهما للآخر أنت وطئت أولا فسرى إلى نصيبي وهما موسران أو أحدهما فقط فقال البغوي يتحالفان ثم ينفقان عليها ، فإن مات أحدهما في صورة يسارهما لم يعتق نصيبه لاحتمال صدقه أن الآخر سبقه وعتق نصيب الحي لإقراره ووقف ولاؤه ، فإذا مات عتقت كلها ووقف ولاء الكل ، فإذا مات الموسر في الصورة الثانية أولا عتقت كلها نصيبه بموته وولاؤه لعصبته ونصيب المعسر بإقراره ووقف ولاؤه ، وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء لاحتمال سبق الموسر ، فإذا مات الموسر عتقت كلها وولاء نصيبه لعصبته وولاء نصيب المعسر موقوف ، ولو كانا معسرين فكما لو ادعى كل منهما أنه أولدها قبل إيلاد الآخر لها وقد مر حكمه والعبرة في اليسار وعدمه بوقف الإحبال

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو أتت أمة شريكين بولد ) أي بولد حدث بعد وطء كل منهما ( قوله : فإذا ماتا عتق كلها ) أي وأما الولد المتنازع فيه فحكمه أنه يلحق من ألحقه به القائف حيث أمكن [ ص: 440 ] لحوقه بكل منهما بأن كان بين وطء كل منهما وولادته فوق ستة أشهر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بولد من كل منهما ) أي بأن أولدها كل [ ص: 440 ] منهما ولدا : أي واشتبها كأن ماتا ، وهذا هو صريح العبارة ، والتفصيل الآتي لا يتأتى إلا فيه كما هو ظاهر خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ( قوله : أنت وطئت ) يعني أحبلت ( قوله : فسرى إلى نصيبي ) فيه نظر بالنسبة لما إذا كان الموسر أحدهما فقط ، إذ لا يتأتى قوله للآخر فسرى إلى نصيبي ، وكذا بالنسبة إلى قوله ولو كانا معسرين الآتي إذ هذا مسلط عليه ( قوله : كل منهما ) يعني من المعسرين .




                                                                                                                            الخدمات العلمية