الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأصح ) ( اشتراط لفظ شهادة ) من المزكي كبقية الشهادات والثاني لا بل يكفي أعلم وتحقق وهو شاذ ( وأنه يكفي هو عدل ) لقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فأطلق العدالة ، فإذا شهد بأنه عدل فقد أثبت العدالة التي اقتضتها الآية ( وقيل يزيد علي ولي ) لجواز أن يكون عدلا في شيء دون شيء ( ويجب ذكر سبب الجرح ) كزنا وسرقة وإن كان فقيها للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل ، ولأن الجارح يثبت لنفسه معرفة فنسأله عن بيانها ، والمعدل كأنه يقول لا أعرف فلم يطالب ببيان ، ولا يجعل بذكر الزنا قاذفا وإن انفرد لأنه مسئول فهو في حقه فرض كفاية أو عين ، بخلاف شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قذفة لأنهم مندوبون إلى الستر فهم مقصرون ، ولو علم له مجرحات اقتصر على واحد لعدم الحاجة لأكثر منه ، بل قال ابن عبد السلام : لا يجوز جرحه بالأكبر لاستغنائه عنه بالأصغر ، فإن لم يبين سببه لم يقبل لكن يجب التوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح كما يأتي ، أما سبب العدالة فلا يحتاج لذكره لكثرة أسبابها وعسر عدها . قال جمع من المتأخرين : ولا يشترط حضور المزكى والمجروح ولا المشهود له أو عليه : أي لأن الحكم بالجرح والتعديل حق لله تعالى ومن ثم كفت فيهما شهادة الحسبة ، نعم لا بد من تسمية البينة للخصم ليأتي بدافع أمكنه ( ويعتمد فيه ) أي الجرح ( المعاينة ) لنحو زناه أو السماع لنحو قذفه ( أو الاستفاضة ) عنه بما يجرحه وإن لم يبلغ التواتر وعلم من ذلك اعتماد التواتر بالأولى ، ولا يجوز اعتماد عدد قليل إلا أن يشهد على شهادتهم ووجد شرط الشهادة على الشهادة . وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة أو نحوها وجهان : أحدهما وهو الأشهر نعم . وثانيهما [ ص: 267 ] وهو الأقيس لا ، وهذا أوجه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله لكن يجب التوقف ) وفي نسخة : لكن يتوقف عن إلخ : أي ندبا أخذا مما يأتي له



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : كما يأتي ) الذي يأتي خلاف هذا ، وأنه لا يجب التوقف كما سيأتي التنبيه عليه ، وفي حاشية الشيخ أن في بعض النسخ هنا إبدال لفظ يجب بيندب وهو الذي يوافق ما يأتي ( قوله : أما سبب العدالة فلا يحتاج لذكره ) هذا مكرر مع قوله فيما مر بخلاف سبب التعديل . لا يقال : إن معنى ذاك بخلاف سبب التعديل فإنه ليس مختلفا فيه . لأنا نقول : هذا خلاف الواقع كما لا يخفى ( قوله أو السماع لنحو قذفه ) المصدر مضاف لفاعله




                                                                                                                            الخدمات العلمية