الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ولدت المعلق عتقها ) بصفة ولدا من نكاح أو زنا ( لم يعتق الولد ) لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد له كالرهن والوصية ( وفي قول إن عتقت بالصفة عتق ) كولد أم الولد ، وجوابه ما تقرر أن هذا قابل للفسخ وتعميم جريان الخلاف هو ما صرح به المصنف [ ص: 403 ] في تصحيح التنبيه وهو قياس ما مر في ولد المدبرة ، ومن ثم يأتي هنا على الأصح نظير تفصيله المار خلافا لما قطع به ابن الرفعة من التبعية فيما إذا اتصل عند التعليق ، وقطع غيره بها أيضا إذا اتصل بوجود الصفة وقد عتقت بها وإن حدث بعد التعليق ، ومحل ما ذكر في المتصل بالتعليق ما إذا بقي أو بطل بموتها قبل الانفصال أو بغيره بعده ، بخلاف ما لو بطل بغيره قبله فلا تبعية ، ولم يبن المصنف هذا التفصيل على المعتمد للعلم به مما قدمه في ولد المدبرة كما تقرر فلا اعتراض عليه

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولدا من نكاح ) أي بعد التعليق وقبل وجود الصفة ، أما الموجود عند أحدهما فيعتق بعتقها كما يعلم من [ ص: 403 ] قوله ومن ثم يأتي هنا على الأصح نظير . . . إلخ



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وتعميم جريان الخلاف ) يعني في كون الولد موجودا عند التعليق حملا كما جرى في كونه حادثا بعد التعليق الذي صوروا به كلام المصنف ، وإن قال ابن الصباغ إن الموجود عند التعليق يتبعها قطعها ، وتبعه ابن الرفعة . وقال غيرهما : إنه يتبعها قطعا إذا كان موجودا عند وجود الصفة ، [ ص: 403 ] وسيأتي ذلك في قول الشارح خلافا لابن الرفعة إلخ ، لكن لم أفهم قوله ومن ثم يأتي هنا على الأصح نظير تفصيله المار ، وعلى أنه قد مر في ولد المدبرة أنه إذا كان متصلا عند وجود الصفة التي هي موت السيد أنه يتبعها جزما من غير خلاف فليحرر




                                                                                                                            الخدمات العلمية