الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( حلف لا يأكل سويقا [ ص: 201 ] فسفه أو تناوله بأصبع ) مبلولة أو حمله على أصبع ( حنث ) لأنه يعد أكلا إذ القاعدة أن الأفعال المختلفة الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضا فالأكل ليس شربا وعكسه ( وإن جعله في ماء فشربه فلا ) لأن الحلف على الأكل ولم يوجد ، ولو حلف لا أطعم تناول الأكل والشرب جميعا أو لا يذوق شيئا فأدرك طعمه بوضعه في فيه أو مضغه ثم مجه ولم ينزل إلى حلقه حنث ، أو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق فأوجر في حلقه حتى وصل إلى جوفه لم يحنث ، أو حلف لا يفطر انصرف إلى الأكل والوقاع ونحوهما لا بردة وجنون وحيض ودخول ليل ( أو ) حلف ( لا يشربه فبالعكس ) فيحنث في الثانية ( أو ) حلف ( لا يأكل لبنا ) حنث بجميع أنواعه من مأكول ولو صيدا حتى نحو الزبد إن ظهر فيه لا نحو جبن وأقط ومصل ( أو مائعا آخر فأكله بخبز حنث ) لأنه كذلك يؤكل ( أو شربه فلا ) لعدم الأكل ( أو ) حلف ( لا يشربه فبالعكس ) فيحنث في الثانية دون الأولى ولو حلف لا يأكل نحو عنب لم يحنث بشرب عصيره ولا بمصه ورمي ثفله أو لا يشرب خمرا لم يحنث بالنبيذ كعكسه ( أو ) حلف ( لا يأكل سمنا فأكله بخبز جامدا ) كان ( أو ذائبا ) ( حنث ) لإتيانه بالمحلوف عليه وزيادة وبه يفارق عدم حنث من حلف لا يأكل مما اشتراه زيد فأكل مما اشتراه زيد وعمرو لأنه لم يأكل مما اشتراه زيد خاصة ( وإن شرب ذائبا فلا ) يحنث لأنه لم يأكله ( وإن أكله في عصيدة حنث إن كانت عينه ظاهرة ) أي مرئية متميزة في الحس كما قاله الإمام لوجود اسمه حينئذ بخلاف ما إذا لم تكن متميزة كذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو حلف لا يأكل سويقا ) أي أو دقيقا والسويق اسم الدقيق لحنطة [ ص: 201 ] قوله : ولو حلف لا أطعم ) أي لا أتناول ( قوله : تناول الأكل والشرب جميعا ) ومثله ما لو قال لا أتناول طعاما بخلاف لا آكل طعاما فإنه لا يحنث بالشرب إذ لا يسمى أكلا كما يأتي فيما لو حلف لا يأكل اللبن ثم ما ذكر قضيته أن لا يشترط في الطعام أن يسماه في عرف الحالف فيحنث بنحو الخبز والجبن ونحوهما مما لا يسمى في العرف طعاما ، وقياس جعل الأيمان مبنية على العرف عدم الحنث بما ذكر لأن الطعام عندهم مخصوص بالمطبوخ [ فائدة ] وقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يأكل لبنا ثم قال أردت باللبن ما يشمل السمن والجبن ونحوهما هل يحنث كل ذلك أم لا يحنث بغير اللبن لعدم شمول السمن له ؟ والجواب عنه بأن الظاهر الحنث لأن السمن والجبن ونحوهما تتخذ من اللبن فهو أصل لها فلا يبعد إطلاق الاسم على ذلك كله مجازا وحيث أراده حنث به ( قوله من مأكول ) أي من لبن مأكول أي لبن يحل أكله ليشمل لبن الظباء والأرنب وبنت عرس ولبن الآدميات لأن الجميع مأكول ، وهذا إن جعل قوله من مأكول صفة للبن المقدر ، فإن جعل صفة للحيوان خرج لبن الآدميات ودخل لبن ما عداها من جميع المأكولات ، والأقرب هو الأول لأن الصورة النادرة تدخل عند الإطلاق ولا نظر لكون المتعارف عندهم أن اللبن المأكول هو لبن الأنعام كما تقدم من أن الخبز يشمل كل مخبوز وإن لم يتعارفوا منه إلا نحو البر ( قوله : ولو حلف لا يأكل نحو عنب ) أي وأطلق منه الرمان والقصب ( قوله لم يحنث بالنبيذ ) [ ص: 202 ] وهو المأخوذ من غير العنب والخمر ما اتخذ من العنب خاصة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 201 ] قوله : إذ القاعدة أن الأفعال إلخ ) الصواب ذكر هذا عقب قول المصنف وإن جعله في ماء فشربه فلا ( قوله : حنث بجميع أنواعه ) هذا الصنيع يوهم أن قول المصنف الآتي فأكله بخبز حنث إلخ لا يجري في اللبن الذي هو صريح المتن ، وظاهر أنه ليس كذلك فكان الأولى خلاف هذا الصنيع .




                                                                                                                            الخدمات العلمية