الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا تنفسخ ) الكتابة ولو فاسدة ( بجنون ) أو إغماء ( المكاتب ) ولا بالحجر عليه بسفه للزومها من أحد الطرفين كالرهن ، وإنما ينفسخ بذلك العقود الجائزة منها ، ثم إن لم يكن له مال جاز للسيد الفسخ فيعود قنا وتلزمه مؤنته .

                                                                                                                            فإن تبين له مال نقض فسخه وعتق واعتبر الإمام كونه في يد السيد وإلا مضى الفسخ كما لو غاب ماله واستحسناه وإن كان له مال أتى الحاكم وأثبت عنده الكتابة وحلول النجم وطلب حقه وحلف يمين الاستظهار على بقاء استحقاقه ( ويؤدي ) إليه حينئذ ( القاضي ) من ماله ( إن وجد له مالا ) ولم يستقل السيد بالأخذ ولو من محجور عليه وكانت المصلحة ظاهرة في عتقه بأن لم يضع به لأنه ينوب عنه لعدم أهليته ، بخلاف غائب له مال حاضر .

                                                                                                                            أما إذا لم تظهر المصلحة له في ذلك امتنع على الحاكم الأداء منه ، وعلى السيد الاستقلال بالأخذ ( ولا ) تنفسخ ( بجنون ) أو إغماء ( السيد ) ولا بموته أو الحجر عليه للزومها من جهته ( ويدفع ) [ ص: 419 ] وجوبا المكاتب النجوم ( إلى وليه ) إذا جن أو حجر عليه أو وارثه إذا مات لأنه قائم مقامه ( ولا يعتق بالدفع إليه ) أي المجنون لانتفاء أهليته فيسترده المكاتب لبقائه على ملكه ، نعم لو تلف في يده لم يضمنه لتقصيره بالتسليم له بل للولي تعجيزه إذا لم يبق في يده شيء

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا بالحجر عليه بسفه ) أي أو فلس أيضا ، وإنما اقتصر على السفه لما يأتي من أن الفاسدة تنفسخ بحجر السفه على السيد ( قوله : فإن تبين له مال نقض ) أي حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض القاضي ( قوله : وعتق ) وقياس ما تقدم فيما لو أعتق في مرض موته عبيدا لم يخرجوا من الثلث ثم تبين له مال من أن الوارث لا يرجع بما أنفق عليهم أن السيد هنا لا يرجع بها أنفقه ( قوله : واعتبر الإمام كونه ) أي المال ، وقوله في يد السيد ضعيف ( قوله : أتى الحاكم ) أي أتى السيد الحاكم إلخ ( قوله : ولم يستقل ) أي والحال ( قوله : وعلى السيد ) أي وامتنع على إلخ ( قوله : الاستقلال بالأخذ ) أي حتى لو أخذ لم يعتق بذلك [ ص: 419 ] قوله : نعم لو تلف في يده ) أي السيد ، وقوله لتقصيره : أي المكاتب



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : جاز للسيد الفسخ ) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق فليراجع ( قوله : حينئذ ) هذا ذكره في التحفة بين الواو وبين قول المصنف يؤدي وهو ظاهر ( قوله : ولم يستقل السيد بالأخذ ) قيد في المتن : أي أما إذا استقل بالأخذ فإنه يعتق لحصول القبض المستحق خلافا للإمام والغزالي وهو مقيد بالمصلحة أيضا كما يعلم مما يأتي ( قوله وكانت المصلحة ظاهرة ) هو قيد ثان في المتن وانظر معنى قوله ولو من محجور عليه ( قوله : وعلى السيد الاستقلال ) [ ص: 419 ] أي وامتنع على السيد الاستقلال .




                                                                                                                            الخدمات العلمية