الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) تصح ( إضافته إلى جزء ) من الرقيق معين كيدك أو شائع كنصفك ( فيعتق كله ) الذي له من موسر ومعسر ، والأوجه ضبطه بما مر في الطلاق سراية كما مر نظيره في الطلاق ، وقد لا يعتق كله بأن وكل وكيلا في عتق عبده فأعتق نصفه عتق فقط .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : سراية ) أي من أنه يصح التعليق بأي جزء ليس فضلة كاليد ونحوها ( قوله : في عتق نصيبه ) في نسخة : في عتق عبده فأعتق إلخ ، وهي الصحيحة الموافقة لما يأتي عن شرح الروض .

                                                                                                                            وحاصله أنه لو وكله في إعتاق كل العبد أو بعضه فخالف الموكل وأعتق دون ما وكله في إعتاقه وهو نصف العبد أو ربعه مثلا لم يسر ( قوله : فأعتق نصفه ) أي نصف النصيب الموكل في إعتاقه ، فلو كان له نصف ووكله في إعتاقه فأعتق نصف النصف نفذ العتق فيه وهو الربع ، قال حج : ولو وكله في إعتاق جميعه فأعتق بعضه عتق فقط ، وبقي ما لو وكله في إعتاق يده مثلا فأعتقها فهل يلغو أو يصح ويسري إلى الجميع ؟ فيه نظر ؟ وقد يظهر من قوله في عتق نصيبه إلخ الثاني حيث اقتصر في تصوير عدم السراية على الجزء الشائع وهو الأقرب صونا لعبارة المكلف عن الإلغاء ما أمكن وقد [ ص: 380 ] يقال : إنما اقتصر على الشائع لأن السراية فيه ممكنة لحصولها من عتق نافذ ، وأما اليد فلا يتصور إعتاقها وحدها فيضعف القول بالسراية منها وبقي أيضا ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء ما أمكن وقد يقال : إنما اقتصر على الشائع لأن السراية فيه ممكنة لحصولها من عتق نافذ ، وأما اليد فلا يتصور إعتاقها وحدها فيضعف القول بالسراية منها . وبقي أيضا ما لو وكله في إعتاق جزء مبهم فأعتقه فهل يسري أولا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه من باب التعبير بالجزء عن الكل صيانة لعبارة المكلف عن الإلغاء .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : والأوجه ضبطه ) أي الجزء كأن وكل وكيلا في عتق عبده انظر هل مثله ما إذا وكله في عتق البعض فقط ، فإن كان مثله فما وجه التخصيص في التصوير ، وإن لم يكن مثله فما وجه الفرق ، مع أن المتبادر أنه أولى بالحكم مما هنا ( قوله : سراية ) راجع لقول [ ص: 380 ] المصنف فيعتق كله : أي لا تعبيرا بالجزء عن الكل ، وهو وجه ثان في المسألة ، وللخلاف ثمرات في المطولات .




                                                                                                                            الخدمات العلمية