الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا جزية على امرأة ) بالإجماع ، ولا يعتد بخلاف ابن حزم فيه ( وخنثى ) لاحتمال أنوثته ، فلو بذلاها أعلمناهما بعدم لزومها لهما ، فإن رغبا بها فهبة ، [ ص: 89 ] ذكرا أخذ منه عما مضى ، وفارق ما مر في حربي لم يعلم به إلا بعد مدة بأن صورة ما هنا في عقد الجزية له حال خنوثته بخلاف الأولى ( ومن فيه رق ) وهو مبعض لنقصه ولا على سيده بسببه وخبر { لا جزية على العبد } لا أصل له ( وصبي ومجنون ) لعدم التزامهما ( فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر ) ونحو يوم من سنة ( لزمته ) والأوجه ضبطه بأن تكون أوقات الجنون في السنة لو لفقت لم تقابل بأجرة غالبا ، وقد يؤخذ هذا من قولهم ( أو ) تقطع ( كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفيق الإفاقة ) إن أمكن ( فإن ) ( بلغت ) أيام الإفاقة ( سنة وجبت ) الجزية لسكناه سنة بدارنا وهو كامل ، فإن لم يمكن أجري عليه حكم الجنون في الجميع كما هو المتجه ، وكذا لو قلت بحيث لا يقابل مجموعها بأجرة ، وطرو جنون أثناء الحول كطرو موت أثناءه .

                                                                                                                            والثاني لا يجب . والثالث يجب كالعاقل .

                                                                                                                            والرابع يحكم بموجب الأغلب ، فإن استوى الزمانان وجبت

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله فهبة ) أي لجهة الإسلام ( قوله : فلو بان ) [ ص: 89 ] أي الخنثى ( قوله : أخذ منه عما مضى ) هل يطالب به وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع ؟ الذي يظهر الثاني ; لأنه العبرة في العقود بما في نفس الأمر ، وقد تبين أنه من أهل الجزية وما يدفعه يقع جزية .

                                                                                                                            هكذا قاله بعضهم ، والذي اعتمده شيخنا الزيادي الأول ، والأقرب ما قاله شيخنا الزيادي قال : لأنه إنما كان يعطي هبة لا عن الدين ( قوله : حال خنوثته ) أفهم أنه لو لم تعقد له ، ومضى عليه مدة من غير دفع شيء لم تؤخذ منه كالحربي إذا أقام بدارنا بلا عقد لعدم التزامه ( قوله لا أصل له ) أي فلا يستدل به على عدم الوجوب على العبد ، ويستدل بما ذكره من قوله لنقصه ( قوله : فإذا بلغت أيام الإفاقة ) ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلا من أكثر من سنة ، وهو صادق بسنين متعددة ( قوله : أجري عليه حكم الجنون ) أي فلا جزية عليه ( قوله : وطرو جنون أثناء الحول ) أي متصل فيما يظهر ، فإن كان متقطعا فينبغي أخذا مما تقدم أن تلفق الإفاقة ويكمل منها على ما تقدم سنة ا هـ سم على حج ( قوله : موت أثناءه ) أي فيجب اللقط كما يأتي



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 89 ] قوله : وخبر { لا جزية على العبد } لا أصل له ) أي فلم يستدل به ( قوله : لعدم التزامهما ) أي لعدم صحته منهما ( قوله : لم تقابل بأجرة ) لعله بالنسبة لمجموع المدة لو استؤجر لها إذ يتسامح في نحو اليوم بالنظر لمجموع المدة ، وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته ( قوله : فإن لم يمكن ) لعله بأن لم تكن أوقاته منضبطة




                                                                                                                            الخدمات العلمية