الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وكل عذر منع وجوب الحج منع الجهاد ) أي وجوبه ( إلا خوف طريق من كفار ) فإنه وإن منع وجوب الحج لا يمنع وجوب الجهاد إن أمكنته مقاومتهم كما بحثه الأذرعي ; لأنه مبني على المخاوف ( وكذا ) خوفها ( من لصوص مسلمين ) يمنع وجوب الحج ، ولا يمنع وجوب الجهاد ( على الصحيح ) لذلك ومقابله يقيدها بالكفار ( والدين الحال ) ولو لذمي وإن كان به رهن وثيق أو ضامن موسر ( يحرم ) على من هو في ذمته ، ولو والدا وهو موسر بأن كان عنده أزيد مما يبقى للمفلس فيما يظهر ، ويلحق بالمدين وليه ( سفر جهاد وغيره ) بالجر ، وإن قصر رعاية لحق الغير ، والأوجه ضبط القصير هنا بالعرف لا بما ضبط به في التنفل على الدابة وهو ميل أو نحوه ( إلا بإذن غريمه ) أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن والرضا لرضاه بإسقاط حقه ، نعم قال الماوردي والروياني : وينبغي أن لا يتعرض للشهادة [ ص: 57 ] بل يقف وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين ، وإلا إن استناب من يقضيه من مال حاضر ، ومثله كما هو القياس نظائره دين ثابت على مليء ، وظاهر كلامهم أنه لا أثر لإذن ولي الدائن ، وهو متجه إذ لا مصلحة له في ذلك ( والمؤجل ) لا يمنع سفرا مطلقا وإن قرب حلوله بشرط وصوله لما يحل له فيه القصر وهو مؤجل إذ لا مطالبة لمستحقه الآن ، نعم له الخروج معه ليطالبه به عند حلوله ، وقيل يمنع سفرا مخوفا كالجهاد وركوب البحر صيانة لحق الغير

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وكل عذر منع وجوب الحج ) ومنه احتياج الفقيه لكتبه والمحترف لآلته ( قوله يمنع الحج ) إن عم ا هـ حج ( قوله : والدين الحال ) أي وإن قل كفلس ( قوله : ولو لذمي ) هذا يخرج المعاهد والمؤمن لكن ينبغي أنهما كذمي ، ويشملهما قول المنهج مسلما كان : أي رب الدين أو كافرا بل يشمل ما لو كان الدين لحربي لزم المسلم بعقد ( قوله سفر جهاد وغيره ) أي ولو كان رب الدين مسافرا معه أو في البلد الذي قصدها من عليه الدين ; لأنه قد يرجع قبل وصوله إليها أو يموت أحدهما ( قوله : وهو ميل أو نحوه ) وحينئذ فليتنبه لذلك فإن التساهل يقع فيه كثيرا ا هـ حج ( قوله : لا يتعرض للشهادة ) أي لا يجوز على ما هو المتبادر من هذه العبارة ، لكن في كلام سم على منهج في آخر [ ص: 57 ] الفصل الآتي أنه مستحب فقط ( قوله وإلا إن استناب ) عطف على قول المصنف إلا بإذن غريمه ( قوله : من مال حاضر ) أي فلا تحريم لوصول الدائن إلى حقه في الحال بخلافه في الغائب ; لأنه قد لا يصل ، ومن العلة يعلم أنه لا بد من علم الدائن بالوكيل ومن ثبوت الوكالة حج ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            بقي ما لو امتنع الوكيل من الدفع له أو عزل نفسه هل يجوز له ذلك أم لا ، ويجبر على التوفية حيث قبل الوكالة ، ؟فيه نظر ، والظاهر جواز ذلك وعدم إجباره على الدفع والدائن متمكن من استيفاء حقه بالقاضي ( قوله : دين ثابت ) أي لمريد السفر ( قوله : على مليء ) أي وإن أذن لمن يستوفي منه ويدفعه لرب الدين ، ولا يكفي الإذن لمن عليه الدين في الدفع للدائن لما تقدم من أن الشخص لا يكون وكيلا عن غيره في إزالة ملكه ، وطريقه في ذلك أن يحيل رب الدين بما له على المدين .

                                                                                                                            ( قوله : لا أثر لإذن ولي الدائن ) أي في السفر ( قوله : لا يمنع سفرا مطلقا ) أي مخوفا أو غيره ( قوله : نعم له الخروج ) ظاهره ولو كان فيه عليه مشقة شديدة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : والأوجه ضبط القصير إلخ ) لعل الوجه ضبط السفر ، وإلا فالقصير والطويل سواء هنا كما لا يخفى




                                                                                                                            الخدمات العلمية