الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا جهاد على صبي ومجنون ) لعدم تكليفهما ( وامرأة ) لخبر البخاري { جهادكن الحج والعمرة } ولأنها مجبولة على الضعف ومثلها الخنثى ( ومريض ) مرضا يمنعه الركوب أو القتال بأن تحصل له مشقة لا تحتمل عادة ، وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ، ومثله بالأولى الأعمى ، وكالمريض من له مريض لا متعهد له غيره ، وكالأعمى ذو رمد وضعيف بصر لا يمكنه معه اتقاء السلاح ( وذي عرج بين ) ولو في رجل وإن قدر على الركوب وخرج ببين يسيره الذي لا يمنع العدو ( وأقطع وأشل ) ولو لمعظم أصابع يد واحدة ، إذ لا بطش لهما ولا نكاية ، ومثلهما فاقد الأنامل ، ويفرق بين اعتبار معظم الأصابع هنا [ ص: 56 ] لا في العتق عن الكفارة كما مر بأن هذا يقع في نادر من الأزمنة فيسهل تحمله مع قطع أقلها ، وذلك المقصود منه إطاقته للعمل الذي يكفيه غالبا على الدوام ، وهو لا يأتي مع قطع بعض الأصابع ، والأوجه عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إذا أمكن معه المشي من غير عرج بين ( وعبد ) ولو مبعضا أو مكاتبا لنقصه وإن أمره سيده ، والقياس أن مستأجر العين كذلك وذمي ; لأنه بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا ، نعم يجب عليه بالنسبة لعقاب الآخرة كما مر ( وعادم أهبة قتال ) كسلاح ومؤنة نفسه أو ممونه ذهابا وإيابا ، وكذا مركوب إن كان المقصد طويلا أو قصيرا ، ولا يطيق المشي كما مر في الحج ، ولو بذلها من بيت المال دون غيره لزمه القبول ، ولو فقدها في الأثناء جاز له الرجوع ولو من الصف ما لم يفقد السلاح ، ويمكنه الرمي بحجارة ونحوها أو يورث انصرافه فشلا في المسلمين وإلا حرم ، نعم يتجه أن محله إن لم يظن موته جوعا أو نحوه لو لم ينصرف

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله لا يمكنه معه ) قيد في كل من قوله ذو رمد إلخ ( قوله : ومثلهما فاقد الأنامل ) أي أكثر الأنامل عباب ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            أما فاقد أصبعين [ ص: 56 ] كخنصر وبنصر فيجب عليه ( قوله : بعض الأصابع ) أي لم يغتفر ( قوله : وذمي ) مفهومه وجوب الجهاد على المعاهد والمؤمن والحربي وهو مقتضى قوله أيضا ; لأنه بذل الجزية إلخ ، وعبارة شرح المنهج : ولا على كافر وهي شاملة للذمي وغيره ، وعبارة حج كعبارة الشارح ، وقد يقال : إنما عبر بالذمي لكونه ملتزما لأحكامنا لا للاحتراز به عن غيره ( قوله : أو ممونه ) وكذا مؤنتهما كما فهم بالأولى ( قوله ذهابا وإيابا ) وكذا إقامة ، ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب اجتهاده قلته بحثا وهو ظاهر ا هـ عميرة ( قوله : فشلا ) أي ضعفا ( قوله وإلا حرم ) ظاهره حرمة ذلك ، وإن علم أنه لا يجد ما ينفقه على نفسه ، وأنه يحصل له مشقة لا تحتمل عادة لكن لا يظن معها الموت ، وإن خشي مبيح تيمم ( قوله : نعم يتجه أن محله ) أي حرمة الانصراف ( قوله : إن لم يظن موته جوعا ) أي وإلا جاز له الانصراف



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 56 ] ( قوله : أن مستأجر العين كذلك ) أي من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر




                                                                                                                            الخدمات العلمية