( وإذا ) ( لم ينفسخ العقد في الأصح ) لوقوعه بالغبطة في وقته فأشبه ارتفاع القيمة أو الأجرة بعد بيع أو إجارة مال المحجور . ( أجر الناظر ) الوقف على معين أو جهة إجارة صحيحة ( فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة )
والثاني تنفسخ إذا كان للزيادة وقع والطالب ثقة لتبين وقوعه على خلاف المصلحة ، ومحل الخلاف كما قاله الإمام إذا كثر الطالب بها وإلا لم يعتبر جزما .
ومر أنه لو كان المؤجر المستحق أو مأذونه جاز إيجاره بأقل من أجرة مثله ، وعليه فالأوجه انفساخها بانتقالها لغيره ممن لم يأذن له في ذلك ، وأفتى فيما إذا أجر بأجرة معلومة شهد اثنان بأنها أجرة المثل حالة العقد ثم تغيرت الأحوال فزادت أجرة المثل بأنه يتبين بطلانها وخطؤهما ، لأن تقويم المنافع المستقبلة إنما يصح حيث استمرت حالة العقد ، بخلاف ما لو طرأ عليها أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فإنه بان أن المقوم لها لم يوافق تقويمه الصواب انتهى . ابن الصلاح
ويعلم مما سيأتي آخر الدعوى والبينات أن كلامه مفروض فيما إذا كانت العين باقية بحالها بحيث [ ص: 404 ] يقطع بكذب تلك البينة الأولى ، فإن لم يكن كذلك لم يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالأول ، وبما قررناه اندفع كلام الأذرعي أن إفتاءه مشكل جدا لأنه يؤدي إلى سد باب إجارة الأوقاف إذ طرق التغيير الذي ذكره كثيرة ، والذي يقع في النفس أنا ننظر إلى أجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها مع قطع النظر عما عساه يتجدد ، ولو حكم حاكم بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل ، فإن ثبت بالتواتر أنها دونها تبين بطلان الحكم والإجارة ، وإلا فلا كما يأتي بسطه آخر الدعاوى ، وأفتى الولي العراقي فيمن استأجر وقفا بشرط وحكم له حاكم شافعي بموجبه وبعدم انفساخها بموت أحدهما وزيادة راغب أثناء المدة بأن هذا إفتاء لا حكم لأن الحكم بالشيء قبل وقوعه لا معنى له ، كيف والموت أو الزيادة قد يوجدان وقد لا فلمن رفع له الحكم بمذهبه انتهى .
وما علل به ممنوع كما تقدم نظيره في باب الرهن ، وسيأتي فيه مزيد تحقيق في الباب الآتي إن شاء الله تعالى .