( ولو ) ( لم ينقطع الوقف على المذهب ) وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام ( بل ينتفع بها جذعا ) بإجارة وغيرها ( وقيل تباع ) لتعذر الانتفاع على وفق شرط الواقف ( والثمن ) الذي بيعت به على هذا الوجه ( كقيمة العبد ) فيأتي فيه ما مر ، فلو لم يكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ( جفت الشجرة ) الموقوفة أو قلعها نحو ريح أو زمنت الدابة ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقري في روضه ، لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية ، لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال ، واعتمده الشيخ رحمه الله تعالى وقال : إنه الموافق للدليل وكلام الجمهور ، ولا يلزم عليه تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينه كالإحراق ، ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه كما مر ، ولو أفتى كان البناء والغراس موقوفا في أرض مستأجرة وصار الريع لا يفي بالأجرة أو يفي بها فقط ابن الأستاذ بأنه لا يلتحق بما لا ينتفع به إلا [ ص: 395 ] باستهلاكه : أي بإحراق ونحوه فيقلع وينتفع بعينه إن أمكن وإلا صرف للموقوف عليه وهو مؤيد لما مر .
نعم قوله وإن كان الغراس مما لا ينتفع بعينه بعد القلع وانتهت مدة الإجارة واختار المؤجر قلعه فيظهر عدم صحة الوقف ابتداء ممنوع لما مر من صحة وقف الرياحين المغرسة وعلل بكونه يبقى مدة .