وشد أحد المحملين إلى الآخر وهما بالأرض وأجرة دليل وخفير وقائد وسائق وحافظ متاع في المنزل ، وكذا نحو دلو ورشاء في استئجار لنحو الاستقاء لاقتضاء العرف جميع ذلك ( و ) عليه أيضا ( رفع الحمل وحطه وشد المحمل وحله ) فلا يلزمه شيء مما مر لأنه لم يلتزم سوى التمكين منها المراد بالتخلية وليس المراد إن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر ( وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة ) الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي : ولا يكفي ركوبها ، وتستقر الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وبالعرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة ، وله قبله أن يؤجرها من المؤجر كما صححه في الروضة هنا لا من غيره ، وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين عدم صحتها في نظيره من البيع بأن تسليم المعقود عليه هنا إنما يتأتى باستيفائه ، وبعد الاستيفاء لا يصح إيجاره .