الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وتنفسخ إجارة العين ) بالنسبة للمستقبل كما يأتي ، وذكر هنا لضرورة التقسيم ( بتلف الدابة ) المستأجرة ولا تبدل لفوات المعقود عليه وبه فارق إبدالها في إجارة الذمة ، ولو كان تلفها أثناء الطريق استحق المالك لها قسط الأجرة ، بخلاف ما لو تلفت العين المستأجرة لحملها أثناء الطريق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أخذا من قولهما لو احترق الثوب بعد خياطة بعضه بحضرة المالك أو في ملكه استحق القسط لوقوع العمل مسلما له ، ولو اكتراه لحمل جرة فانكسرت في الطريق لا شيء له . والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره على المحل ، والحمل لا يظهر أثره على الجرة ا هـ . وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل [ ص: 304 ] ولو أقر بعد دفع الأجرة بأن لا حق له على المؤجر ثم بان فساد الإجارة رجع بها لأنه إنما أقر بناء على الظاهر من صحة العقد

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو كان تلفها ) أي الدابة ( قوله بخلاف ما لو تلفت العين إلخ ) أي فلا شيء له ، وظاهره أنه لا فرق بين كون المالك مع العين أم لا ، وهو لا يخالف ما استند إليه في قوله أخذا من قولهما إلخ لما ذكره بعد من أن الخياطة يظهر أثرها على المحل ( قوله : لا شيء له ) أي لا أجرة له ثم إن قصر حتى تلفت ضمنها وإلا فلا ، ومن التقصير ما لو علم المكري بعجز [ ص: 304 ] الدابة عن حمل مثل ما حمله لها فتلف بسبب عجزها ومن ذلك عثارها ( قوله : ولو أقر ) أي المستأجر ( قوله : ثم بان فساد الإجارة رجع بها ) أي بالأجرة المسماة لفساد الإجارة ، وعليه أجرة المثل لمدة وضع يده على العين وقد يقع التقاص . وفي حج : ولو أبرأه المؤجر من الأجرة ثم تقايلا العقد لم يرجع المكتري عليه بشيء ا هـ . وكتب عليه سم : انظر لو وهبه المؤجر الأجرة بعد قبضها منه وأقبضها له ثم تقايلا ا هـ . أقول : القياس الرجوع كما لو وهبت المرأة صداقها للزوج ثم فسخ النكاح ( قوله : بناء على الظاهر ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي أن شخصا أقر بأن لزيد عليه كذا من الدراهم ثم ادعى أنه إنما أقر بذلك بناء على صحة العقد الذي جرى بينهما وادعى أنه يشتمل على ربا وأقام بذلك بينة وأراد إسقاط الزيادة ، وأنه إنما يلزمه مثل ما قبضه منه أو قيمته وهو أنه يقبل ذلك منه عملا بالبينة ، ولا ينافيه إقراره لأنه إنما بناه على ظاهر الحال من صحة العقد .




                                                                                                                            الخدمات العلمية