لأنه ليس عليه سوى تسليم الدابة مع نحو إكافها وحفظ الدابة على صاحبها ما لم يسلمها له ليسافر عليها وحده فيلزمه حفظها صيانة لها لأنه كالمودع ( وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة ) بنفسه أو نائبه ( ليتعهدها و ) عليه أيضا ( إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ) والعرف في كيفية الإعانة فينيخ البعير [ ص: 302 ] لنحو امرأة وضعيف حالة الركوب وإن كان قويا عند العقد ، ويقرب نحو الحمار من مرتفع ليسهل ركوبه وينزله لما لا يتأتى فعله عليها كصلاة فرض لا نحو أصل وينتظر فراغه ولا يلزمه مبالغة تخفيف ولا قصر ولا جمع ، وليس له التطويل على قدر الحاجة : أي بالنسبة للوسط المعتدل من فعل نفسه فيما يظهر ، فلو طول ثبت للمكري الفسخ ، قاله ( وعلى المكتري في إجارة العين ) الماوردي . وله النوم عليها وقت العادة دون غيره لثقل النائم ، ولا يلزمه النزول عنها للإراحة ، بل للعقبة إن كان ذكرا قويا لا وجاهة ظاهرة له بحيث يخل المشي بمروءته عادة ، وعليه إيصاله إلى أول البلد المكرى إليها من عمرانها إن لم يكن لها سور وإلا فإلى السور دون مسكنه . قال الماوردي : إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله منزله ، ولو لم يلزمه إطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما ، ولو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق ضمن أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب عليه مدته ، وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن إن عرفه المؤجر ، وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما [ ص: 303 ] عدم تضمينه ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن فحدث خوف فرجع بها