( وإن ) ( فعلى المؤجر ) عند الإطلاق ( إكاف ) بكسر أوله وضمه وهو للحمار كالسرج للفرس وكالقتب للبعير ، وفسره كثير بالبرذعة ، ولعله مشترك ، وفي المطلب أنه يطلق [ ص: 301 ] في بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة ويشد عليه الحزام ا هـ . والمراد هنا ما تحت البرذعة ( وبرذعة ) بفتح أوله ثم ذال معجمة أو مهملة وهي الحلس الذي تحت الرحل كذا في الصحاح في موضع كالمشارق . وقال في حلس : الحلس للبعير وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة وهي الآن ليست واحدا من هذين ، بل حلس غليظ محشو ليس معه شيء آخر غالبا ( وحزام ) وهو ما يشد به الإكاف ( وثفر ) بمثلثة وفاء مفتوحة وهو ما يجعل تحت ذنب الدابة ( وبرة ) بضم أوله وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير ( وخطام ) بكسر أوله يشد في البرة ثم يشد بطرف المقود بكسر الميم لتوقف التمكين اللازم له عليها مع اطراد العرف به ، فاندفع بحث ( أجر دابة لركوب ) عينا أو ذمة الزركشي أن محل ذلك عند اطراد العرف به وإلا وجب البيان كما مر في نحو الحبر ، أما إذا شرط أنه لا شيء عليه من ذلك فلا يلزمه ( وعلى المكتري محمل ومظلة ) أي ما يظلل به على المحمل ( ووطاء ) وهو ما يفرش في المحمل ليجلس عليه وغطاء بكسر أولهما ( وتوابعهما ) كحبل يشد به المحمل على البعير أو أحد المحملين إلى الآخر لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع فلم يستحق بالإجارة ، وقد نقل الماوردي عن اتفاقهم أن الحبل الأول على الجمال لأنه من آلة التمكين ، وهو ظاهر لكونه كالحزام ، وفارق الثاني بأن الثاني لإصلاح ملك المكتري ( والأصح في السرج ) للفرس المستأجر عند الإطلاق ( اتباع العرف ) قطعا للنزاع ، ومحله عند اطراده بمحل العقد وإلا وجب البيان كما مر . والثاني أنه على المؤجر كالإكاف . والثالث المنع لأنه ليس له عادة مطردة ولو اطرد العرف بخلاف ما نصوا عليه عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم وإن اقتضى في مواضع أخرى عدمه ، لأن العرف هنا مع اختلافه باختلاف المحال كثيرا هو المستقل بالحكم فوجبت إناطته به مطلقا ، وبه يفرق بينه وبين ما مر في المساقاة وما يأتي في الإحداد ( وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة ) لالتزامه النقل .