الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            أركانها أربعة   : صيغة وأجرة ، ومنفعة ، وعاقد . ولكونه الأصل بدأ به فقال ( شرطهما ) أي المؤجر والمستأجر  الدال عليهما لفظ الإجارة ( كبائع ومشتر ) لأنها صنف من البيع ، فاشترط في عاقدها ما يشترط في عاقده مما مر كالرشد وعدم الإكراه بغير حق . نعم استئجار كافر لمسلم  ولو إجارة عين صحيح لكنها مكروهة ، ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم وإيجار سفيه نفسه لما لا يقصد من عمله  كالحج لجواز تبرعه به . ويصح بيع السيد للعبد نفسه لا إجارته إياها  لإفضاء بيعه إلى عتقه فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الإجارة لعدم أدائها إليه . ولو كان لوقف ناظران فأجر أحدهما الآخر أرضا للوقف  صح إن استقل كل منهما وإلا فلا على ما بحثه العراقي ، ويأتي فيه ما مر في الوصيين والعاملين .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية