[ ص: 263 ] ( والصيغة ) معتبرة هنا كالبيع فيجري فيها خلاف المعاطاة .
nindex.php?page=treesubj&link=6050_6047_6045ويشترط فيها جميع ما مر في صيغة البيع إلا عدم التأقيت . وهي صريحة وكناية ، فمن الصريح ( أجرتك هذا أو أكريتك ) هذا أو عوضتك منفعة هذه الدار سنة بمنفعة دارك كما اقتضاه إفتاء
القاضي ( أو ملكتك منافعه سنة ) ليس ظرفا لأجر وما بعده لأنه إنشاء وهو ينقضي بانقضاء لفظه بل لمقدر ، نحو انتقع به سنة ، ونظيره قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259فأماته الله مائة عام } أي وألبثه مائة عام ، ولا يقال : يصح جعله ظرفا لمنافعه المذكورة فلا يحتاج لتقدير وليس كالآية كما هو واضح . لأنا نقول : المنافع أمر موهوم الآن والظرفية تقتضي خلاف ذلك ، فكان تقدير ما ذكر أولى أو متعينا ( بكذا ) وإن لم يقل من الآن . وتختص إجارة الذمة بنحو ألزمت ذمتك أو سلمت إليك هذه الدراهم في خياطة هذا أو في دابة صفتها كذا أو في حملي إلى
مكة ( فيقول ) المخاطب متصلا ( قبلت أو استأجرت أو اكتريت ) أو استكريت ، ومن الكناية جعلت لك منفعته سنة بكذا أو اسكن داري شهرا بكذا . ومنها الكتابة ، وتنعقد باستيجاب وإيجاب وبإشارة أخرس أفهمت ، وأفهم كلامه اعتبار التوقيت وذكر الأجرة لانتفاء الجهالة حينئذ ، وموردها إجارة العين والذمة المنافع لأنها المقصودة لا العين عند الجمهور ( والأصح انعقادها ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=6122_6117_6050_6047_6045الإجارة ( بقوله أجرتك ) أو أكريتك ( منفعتها ) أي الدار سنة بكذا ، إذ المقصود منها المنفعة فذكرها تأكيد . والثاني المنع لأن لفظ الإجارة وضع مضافا للعين لأن المنفعة لا منفعة لها فكيف يضاف العقد عليها ( و ) الأصح ( منعها ) أي منع انعقادها ( بقوله )
nindex.php?page=treesubj&link=6052 ( بعتك ) أو اشتريت ( منفعتها ) لأن
[ ص: 264 ] لفظ البيع موضوع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة كما لا ينعقد بلفظ الإجارة ، وعلم مما تقرر أنه لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ ، إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=6044قال في إجارة الذمة ألزمت ذمتك كذا كفاه عن لفظ الإجارة ونحوها .
[ ص: 263 ] ( وَالصِّيغَةُ ) مُعْتَبَرَةٌ هُنَا كَالْبَيْعِ فَيَجْرِي فِيهَا خِلَافُ الْمُعَاطَاةِ .
nindex.php?page=treesubj&link=6050_6047_6045وَيُشْتَرَطُ فِيهَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي صِيغَةِ الْبَيْعِ إلَّا عَدَمَ التَّأْقِيتِ . وَهِيَ صَرِيحَةٌ وَكِنَايَةٌ ، فَمِنْ الصَّرِيحِ ( أَجَّرْتُك هَذَا أَوْ أَكْرَيْتُك ) هَذَا أَوْ عَوَّضْتُك مَنْفَعَةَ هَذِهِ الدَّارِ سَنَةً بِمَنْفَعَةِ دَارِك كَمَا اقْتَضَاهُ إفْتَاءُ
الْقَاضِي ( أَوْ مَلَّكْتُك مَنَافِعَهُ سَنَةً ) لَيْسَ ظَرْفًا لِأَجْرٍ وَمَا بَعْدَهُ لِأَنَّهُ إنْشَاءٌ وَهُوَ يَنْقَضِي بِانْقِضَاءِ لَفْظِهِ بَلْ لِمُقَدَّرٍ ، نَحْوُ انْتَقِعْ بِهِ سَنَةً ، وَنَظِيرُهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=259فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ } أَيْ وَأَلْبَثَهُ مِائَةَ عَامٍ ، وَلَا يُقَالُ : يَصِحُّ جَعْلُهُ ظَرْفًا لِمَنَافِعِهِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرٍ وَلَيْسَ كَالْآيَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ . لِأَنَّا نَقُولُ : الْمَنَافِعُ أَمْرٌ مَوْهُومٌ الْآنَ وَالظَّرْفِيَّةُ تَقْتَضِي خِلَافُ ذَلِكَ ، فَكَانَ تَقْدِيرُ مَا ذُكِرَ أَوْلَى أَوْ مُتَعَيِّنًا ( بِكَذَا ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ الْآنَ . وَتَخْتَصُّ إجَارَةُ الذِّمَّةِ بِنَحْوِ أَلْزَمْت ذِمَّتَك أَوْ سَلَّمْت إلَيْك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فِي خِيَاطَةِ هَذَا أَوْ فِي دَابَّةٍ صِفَتُهَا كَذَا أَوْ فِي حَمْلِي إلَى
مَكَّةَ ( فَيَقُولُ ) الْمُخَاطَبُ مُتَّصِلًا ( قَبِلْت أَوْ اسْتَأْجَرْت أَوْ اكْتَرَيْت ) أَوْ اسْتَكْرَيْت ، وَمِنْ الْكِنَايَةِ جَعَلْت لَك مَنْفَعَتَهُ سَنَةً بِكَذَا أَوْ اُسْكُنْ دَارِي شَهْرًا بِكَذَا . وَمِنْهَا الْكِتَابَةُ ، وَتَنْعَقِدُ بِاسْتِيجَابٍ وَإِيجَابٍ وَبِإِشَارَةِ أَخْرَسَ أَفْهَمَتْ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ اعْتِبَارَ التَّوْقِيتِ وَذِكْرَ الْأُجْرَةِ لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ حِينَئِذٍ ، وَمَوْرِدُهَا إجَارَةُ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةُ الْمَنَافِعُ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ لَا الْعَيْنُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُهَا ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=6122_6117_6050_6047_6045الْإِجَارَةِ ( بِقَوْلِهِ أَجَّرْتُك ) أَوْ أَكْرَيْتُكَ ( مَنْفَعَتَهَا ) أَيْ الدَّارِ سَنَةً بِكَذَا ، إذْ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ فَذِكْرُهَا تَأْكِيدٌ . وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّ لَفْظَ الْإِجَارَةِ وُضِعَ مُضَافًا لِلْعَيْنِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا مَنْفَعَةَ لَهَا فَكَيْفَ يُضَافُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا ( وَ ) الْأَصَحُّ ( مَنْعُهَا ) أَيْ مَنْعُ انْعِقَادِهَا ( بِقَوْلِهِ )
nindex.php?page=treesubj&link=6052 ( بِعْتُك ) أَوْ اشْتَرَيْت ( مَنْفَعَتَهَا ) لِأَنَّ
[ ص: 264 ] لَفْظَ الْبَيْعِ مَوْضُوعٌ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ فَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ ، وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ كِنَايَةً وَالْقَوْلُ بِذَلِكَ مَرْدُودٌ بِاخْتِلَالِ الصِّيغَةِ حِينَئِذٍ ، إذْ لَفْظُ الْبَيْعِ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ فَيُنَافِي ذِكْرَ الْمُدَّةِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=6044قَالَ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ أَلْزَمْت ذِمَّتَك كَذَا كَفَاهُ عَنْ لَفْظِ الْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا .