( وإذا ) أو تصادق البائع والمشتري والشفيع كما قاله ( ظهر ) بعد الأخذ بالشفعة ( الثمن ) الذي بذله مشتري الشقص نقدا أو غيره ( مستحقا ) ببينة المتولي ( فإن كان معينا ) بأن وقع الشراء بعينه ( بطل البيع ) لأنه بغير ثمن ( والشفعة ) لترتبها على البيع ، ولو خرج بعضه بطل أيضا وخروج النقد نحاسا كخروجه مستحقا ، [ ص: 209 ] فلو خرج رديئا تخير البائع بين الرضا به والاستبدال ، فإن رضي به لم يلزم المشتري الرضا بمثله بل يأخذ من الشفيع الجيد قاله البغوي ونظر فيه المصنف ورده البلقيني بأنه جار على قوله فيما إذا ظهر العبد الذي باع به البائع معيبا ورضي به أن على الشفيع قيمته سليما لأنه الذي اقتضاه العقد ، وقد قال الإمام : إنه غلط ، وإنما عليه قيمته معيبا فالتغليظ بالمثلي أولى .
قال : والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين أصحهما اعتبار ما ظهر وجزم به ابن المقري في المعيب وهو الأوجه ، وقياس ما قالوه في حط بعض الثمن من الفرق بين ما قبل اللزوم وبعده أن يقال بنظيره هنا من أن البائع إن رضي برديء أو معيب قبل اللزوم لزم لمشتر الرضا بهما من الشفيع أو بعده فلا ، وحينئذ فيحتمل التزام ذلك لأن منة البائع ومسامحته موجودة فيهما ، إلا أن يفرق بأن الرديء والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية ، بخلاف الثمن فإنه وقع به العقد فسرى ما وقع فيه إلى الشفيع ، هذا والأوجه الفرق بين المعيب والرديء ، إذ ضرر الرداءة أكثر من [ ص: 210 ] المعيب ، إذ لا يلزم من عيبه رداءته ( وإلا ) بأن اشترى بثمن في ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا ( أبدل ) المدفوع ( وبقيا ) أي المبيع والشفعة لأن إعطاءه عما في الذمة لم يقع الموقع فكان وجوده كعدمه ، وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه وحبسه إلى قبض الثمن ( وإن ) ( لم تبطل شفعته إن جهل ) لعذره ( وكذا إن علم في الأصح ) لعدم تقصيره في الطلب ، والشفعة لا تستحق بمال معين حتى تبطل باستحقاقه . ( دفع الشفيع مستحقا ) أو نحو نحاس
والثاني تبطل لأنه أخذ بما لا يملك فكأنه ترك الأخذ مع القدرة ، فلو لم يأخذها بمعين كتملكت بعشرة دنانير ثم نقد المستحق لم تبطل قطعا ، وإذا بقي حقه فهل يتبين أنه لم يملك فيحتاج لتملك جديد أو ملك ، والثمن دين عليه فالفوائد له وجهان رجح الرافعي الأول ، وغيره الثاني واستظهر هذا ، والأوجه أن الأخذ إن كان بالعين تعين الأول أو في الذمة تعين الثاني