( وكذا ) شقص هو ( عوض خلع ) فيؤخذ بمهر مثلها يوم الخلع سواء أنقص عن قيمة الشقص أم لا ; لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل ، ( ويؤخذ ) الشقص ( الممهور بمهر مثلها ) يوم النكاح لبقاء الشقص على ملك الزوج نص عليه في الأم ، ويجب في المتعة متعة مثلها لأنها الواجبة بالفراق ، والشقص عوض عنها لا مهر مثلها ، ولو أمهرها شقصا مجهولا وجب لها مهر المثل ، ولا شفعة بناء على ما مر من جواز الاعتياض عنها ، وكلام ولو اعتاض عن النجوم شقصا أخذ الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها الشارح مبني عليه ( ولو ) ، أو بمتقوم كفص مجهول القيمة أو اختلط بغيره ( امتنع الأخذ ) لتعذر الأخذ بالمجهول ، وهذا من الحيل المسقطة للشفعة وهي مكروهة كما أطلقاه : أي في غير شفعة الجوار ، وقيده بعضهم بما قبل البيع أما بعده فهي حرام ، وخرج بالتلف ما لو كان باقيا فيكال مثلا ، ويؤخذ بقدره . ( اشترى بجزاف ) بتثليث جيمه نقدا كان أو غيره ( وتلف ) الثمن قبل العلم بأخذه ، أو غاب وتعذر إحضاره
نعم لا يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته ، وفارق ما مر فيما لم يره من وجوب تمكين المشتري الشفيع من الرؤية بأنه لا حق له على البائع بخلاف المشتري ( فإن ) حلف كما يأتي بناء على مدعاه وألزم الشفيع الأخذ به ، وإن قال : ( لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم ) بقدره لأن الأصل عدم علمه به ، وحينئذ تسقط الشفعة كما اقتضاه كلامه وجرى عليه في نكته ونص [ ص: 208 ] عليه وإن نقل عن ( عين الشفيع قدرا ) كاشتريته بمائة ( وقال المشتري ) بمائتين القاضي عن النص الوقف إلى اتضاح الحال واعتمده السبكي ، وليس له الحلف على أنه اشتراه بثمن مجهول لأنه قد يعلمه بعد الشراء ، فإن نكل حلف الشفيع على ما عينه وأخذ به ، ولو قال المشتري : لم أشتر بذلك القدر حلف كذلك وللشفيع بعد حلف المشتري أن يزيد في قدر الثمن ويحلفه ثانيا وثالثا وهكذا حتى ينكل المشتري فيستدل بنكوله فيحلف على ما عينه ويشفع لأن اليمين قد تستند إلى التخمين كما لو حلف على خط أبيه حيث سكنت نفسه إليه ، ولا يكون قوله : نسيت قدر الثمن عذرا بل يطلب منه جواب كاف ( وإن ادعى علمه ) بقدره وطالبه ببيانه ( ولم يعين قدرا ) في دعواه ( لم تسمع دعواه في الأصح ) لأنه لم يدع حقا له .
والثاني تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره ، ولو كان له الأخذ كما في فتاوى قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم هو دون المائة يقينا فقال الشفيع : أنا آخذه بألف ومائة الغزالي لكنه لا يحل للمشتري قبض تمام المائة