2662 - ( 24 ) - حديث : " ابن عمر . تقدم من طريق لا تقبل شهادة ظنين ، ولا خصم " بزيادة واو بمعناه ، ورواه عبد الله بن عمرو من حديث مالك موقوفا وهو منقطع . عمر
وقال الإمام في النهاية : اعتمد خبرا صحيحا وهو { الشافعي }قلت : ليس له إسناد صحيح ، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خصم على خصمه أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف { }وروى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا : إنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين من طريق والبيهقي مرسلا : { الأعرج }وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة ذي الظنة ، والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة من حديث الحاكم ، عن أبيه ، عن العلاء رفعه مثله ، وفي إسناده نظر ، وفي أبي هريرة الترمذي من حديث في حديث أوله : { عائشة }الحديث ، وفيه { لا تجوز شهادة خائن } : ولا ذي غمر على أخيه ولأبي داود من حديث ، عن أبيه ، عن جده مثله ، وقد تقدما في أوائل الباب . عمرو بن شعيب
2663 - ( 25 ) - قوله : روي { }. تقدم من حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في روايته وغيرها عائشة