الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2662 - ( 24 ) - حديث ابن عمر : " لا تقبل شهادة ظنين ، ولا خصم " . تقدم من طريق عبد الله بن عمرو بزيادة واو بمعناه ، ورواه مالك من حديث عمر موقوفا وهو منقطع .

وقال الإمام في النهاية : اعتمد الشافعي خبرا صحيحا وهو { أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خصم على خصمه }قلت : ليس له إسناد صحيح ، لكن له طرق يقوى بعضها ببعض ، وروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا : إنه لا تجوز شهادة خصم ، ولا ظنين }وروى أيضا والبيهقي من طريق الأعرج مرسلا : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة ذي الظنة ، والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة }وروى الحاكم من حديث العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه مثله ، وفي إسناده نظر ، وفي الترمذي من حديث عائشة في حديث أوله : { لا تجوز شهادة خائن }الحديث ، وفيه { : ولا ذي غمر على أخيه } ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مثله ، وقد تقدما في أوائل الباب .

2663 - ( 25 ) - قوله : روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا ظنين في روايته }. تقدم من حديث عائشة وغيرها

التالي السابق


الخدمات العلمية