2567 - ( 14 ) - حديث : { ، فعليه لعنة الله حكم بين اثنين تراضيا به ، فلم يعدل } من ابن الجوزي في التحقيق ، قال : ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة [ ص: 342 ] عبد الله بن جراد فذكره ، وتعقبه صاحب التنقيح فقال : هي نسخة باطلة ، كما صرح هو به في الموضوعات ، وبالغ في الحط على ، لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من كتاب التحقيق . الخطيب
2568 - قوله : روي : " أن عمر تحاكما إلى وأبي بن كعب " . زيد بن ثابت من حديث البيهقي قال : كان بين عامر الشعبي عمر خصومة في حائط ، فقال وأبي : بيني وبينك عمر ، فانطلقا ، فطرق زيد بن ثابت الباب ، فعرف عمر زيد صوته ، فقال : يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلي حتى آتيك ؟ فقال : في بيته يؤتى الحكم .
2569 - قوله : يروى : " أن عثمان تحاكما إلى وطلحة " . جبير بن مطعم من رواية البيهقي : أن ابن أبي مليكة عثمان ابتاع من أرضا طلحة بالمدينة . بأرض له بالكوفة ، ثم ندم عثمان فقال : بعتك ما لم أره ، فقال : إنما النظر لي لأنك بعت ما رأيت ، وأنا ابتعت مغيبا ، فجعلا بينهما طلحة حكما ، فقضى على جبير بن مطعم عثمان : أن البيع جائز ، وأن النظر لأنه لطلحة . ابتاع مغيبا