2559 - ( 7 ) - حديث : { ، فقد ذبح بغير سكين من جعل قاضيا بين الناس }. أصحاب السنن ، [ ص: 339 ] والحاكم من حديث والبيهقي ، وله طرق ، وأعله أبي هريرة ابن الجوزي فقال : هذا حديث لا يصح ، وليس كما قال ، وكفاه قوة تخريج له ، وذكر النسائي الخلاف فيه على الدارقطني سعيد المقبري ، قال : والمحفوظ عن سعيد المقبري ، عن . أبي هريرة
( تنبيه ) قال ابن الصلاح : معناه ذبح من حيث المعنى ، لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد ، وقال ومن تبعه : إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه ، دون بدنه ، والثاني : أن الذبح بالسكين يريح ، وبغيرها كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر ، فذكر ليكون أبلغ في التحذير ، ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه ، فقال : إنما قال : ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به ، ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ، ولا يخفى فساد هذا . الخطابي
2560 - ( 8 ) - حديث : { }. إنما يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة ، فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط أحمد والعقيلي وابن حبان من حديث والبيهقي . قال عائشة : العقيلي الراوي ، عن عمران بن حطان لا يتابع عليه ، ولا يتبين لي سماعه عنها . قلت : وقع في رواية الإمام عائشة من طريقه ، قال : دخلت على أحمد فذكرتها ، حتى ذكرنا القاضي فذكره . عائشة
2561 - حديث { : لا تسأل الإمارة عبد الرحمن بن سمرة }. تقدم .