1960 - ( 62 ) - حديث ، عمر ، وعثمان : أن وعلي ثلثا عشر دية المسلم . ولم يخالفوا فصار إجماعا ، أما أثر دية المجوسي : فرواه عمر من طريقين عن البيهقي ، وفي الثانية : والمجوسية أربعمائة . ورواه عمر أيضا . الدارقطني
وأما أثر عثمان : فرواه في الإيصال من طريق ابن حزم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي الخير ، { : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دية المجوسي ثمانمائة درهم عقبة بن عامر }قال عقبة : وقتل رجل في خلافة عن كلبا لصيد ، لا يعرف مثله في الكلاب ، فقوم بثمانمائة درهم ، فألزمه عثمان تلك القيمة ، فصارت دية المجوسي دية الكلب . انتهى . عثمان
والمرفوع منه أخرجه الطحاوي وابن عدي وإسناده ضعيف ، من أجل والبيهقي ، وأما أثر ابن لهيعة فرواه ابن مسعود من طريق البيهقي عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ابن شهاب : أن عليا كانا يقولان : في دية المجوسي ثمانمائة درهم . وابن مسعود
قال : ورواه البيهقي أبو صالح كاتب الليث ، عن ، عن ابن لهيعة يزيد ، عن أبي الخير ، عن مرفوعا ، وتفرد به عقبة بن عامر أبو صالح ، والأول أشبه .