الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1960 - ( 62 ) - حديث عمر ، وعثمان ، وعلي : أن دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم . ولم يخالفوا فصار إجماعا ، أما أثر عمر : فرواه البيهقي من طريقين عن عمر ، وفي الثانية : والمجوسية أربعمائة . ورواه الدارقطني أيضا .

وأما أثر عثمان : فرواه ابن حزم في الإيصال من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، { عن عقبة بن عامر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دية المجوسي ثمانمائة درهم }قال عقبة : وقتل رجل في خلافة عثمان كلبا لصيد ، لا يعرف مثله في الكلاب ، فقوم بثمانمائة درهم ، فألزمه عثمان تلك القيمة ، فصارت دية المجوسي دية الكلب . انتهى .

والمرفوع منه أخرجه الطحاوي وابن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف ، من أجل ابن لهيعة ، وأما أثر ابن مسعود فرواه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن شهاب : أن عليا وابن مسعود كانا يقولان : في دية المجوسي ثمانمائة درهم .

قال البيهقي : ورواه أبو صالح كاتب الليث ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر مرفوعا ، وتفرد به أبو صالح ، والأول أشبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية