1877 - ( 7 ) - حديث : { ابن عباس لا يقتل حر بعبد }. الدارقطني من حديث والبيهقي ، وفيه ابن عباس جويبر وغيره من المتروكين .
وروي أيضا عن قال : " من السنة ألا يقتل حر بعبد " . وفي إسناده علي جابر الجعفي ، وعن ، عن أبيه ، عن جده : أن عمرو بن شعيب أبا بكر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد ، [ ص: 33 ] ورواه وعمر أيضا . أحمد
وروى من هذا الوجه مرفوعا بلفظ : { الدارقطني ، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقده به رجلا قتل عبده متعمدا }. وفي طريقه أن ، لكن رواه عن إسماعيل بن عياش الأوزاعي ، وروايته عن الشاميين قوية ، لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي ، قال فيه أبو حاتم : لم يكن عندهم بالمحمود ، وعنده غرائب ، ورواه ابن عدي من حديث مرفوعا ، وفيه عمر عمر بن عيسى الأسلمي وهو منكر الحديث .