الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                12 - وأما ما ليس بلازم من العقود فلا يتصف بالإسقاط كالوكالة والعارية وقبول الوديعة

                التالي السابق


                ( 12 ) قوله : وأما ما ليس بلازم من العقود فلا يتصف بالإسقاط كالوكالة . أقول ظاهر جزمه بذلك أنه وجد الحكم منصوصا ، وعباراته في الرسالة التي في الحقوق التي تسقط بالإسقاط صريحة في أنه لم يجد الحكم حيث قال ، وأما حق الوكالة والعارية الوديعة فينبغي أن لا يسقط بالإسقاط ، حتى لو قال المستعير أسقطت حقي من الانتفاع [ ص: 359 ] بالعارية لا يسقط ما دام المعير لم يرجع وله الانتفاع ; لأنها كملك الأعيان ، وعلى هذا لو قال أسقطت حقي من الانتفاع بالعين لا يسقط وينبغي إخراج العارية والإجارة من الحقوق أصلا ; لأن الملك فيهما حاصل وإن كان للمنافع




                الخدمات العلمية