الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 359 ] وأما حق الإجارة فينبغي أن لا يسقط إلا بالإضافة . وقد وقع الاشتباه في مسائل وكثر السؤال عنها ولم أر فيها صريحا بعد التفتيش ; منها أن بعض الذرية المشروط لهم الريع إذا أسقط حقه لغيره من استحقاقه

                التالي السابق


                ( 13 ) قوله : وأما حق الإجارة إلخ . أقول : يعني لو قال المستأجر تركت حقي في المنفعة أو أسقطت حقي فيها ونحو ذلك لا يسقط ; وقد أجمعوا على أن الإجارة تقبل الفسخ . وأصحاب المتون والفتاوى وسائر كتب الفقه إلا ما قل جعلوا لفسخها بابا مستقلا ، وقد فهم من لا فقه عنده من قوله هنا ينبغي أن لا يسقط إلا بالإقالة أنها لا تنفسخ إلا بها وهذا في غاية البعد عن التصور .




                الخدمات العلمية