الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                4 - فإذا أجره المرتهن لا يطيب له الأجر .

                أذن الراهن للمرتهن في الإجارة فأجره خرج عن الرهن ولا يعود

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : فإذا أجره المرتهن إلخ .

                المتبادر رجوع الضمير البارز للبناء والحكم المذكور لا يخص البناء بل لو أجر البناء والأرض بغير إذن الراهن لا يطيب له الأجر ; لأن المرتهن ليس له أن يؤجر كما في مشتمل الأحكام ، ثم صريح كلام المصنف أن هذا [ ص: 243 ] الحكم مفرع على عدم جواز الراهن البناء بدون الأرض وليس كذلك لما علمت .

                قال في البزازية : أجر المرتهن الرهن منها مبني بلا إجازة الراهن فالغلة للمرتهن ويتصدق بها عندالإمام ومحمد كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على المالك وإن أجر بأمر الراهن بطل الرهن والأجر للراهن ( انتهى ) ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الخلل




                الخدمات العلمية