الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده 3 - في غير المدبر جائز لا رهنه ، كذا في شرح الأقطع لا يجوز رهن البناء بدون الأرض ،

                التالي السابق


                ( 3 ) قوله : في غير المدبر جائز لا رهنه .

                أطلق المدبر فشمل المطلق والمقيد




                الخدمات العلمية