الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                8 وفي صحة إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث .

                9 - فهو كالبالغ في هذه ، وحكمه كالعبد في الكفارة ، فلا يكفر إلا بالصوم .

                10 - لو أعتق عن كفارة ظهاره [ ص: 169 ] صح ، ولا يجزيه عنها ولا يصوم لها .

                وتمامه في شرح ابن وهبان .

                12 - وأما إقراره 13 - ففي التتارخانية أنه صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله لا عندهما ( انتهى ) .

                يعني بناء على الحجر بالسفه .

                الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال ، وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل ; لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن

                التالي السابق


                ( 8 ) قوله : وفي صحة إقراره بالعقوبات .

                يعني على نفسه كما لو أقر على نفسه بوجوب القصاص في نفس أو فيما دونها .

                ( 9 ) قوله : فهو كالبالغ إلخ .

                أي في توجه الخطاب إليه ، وإلا فهو بالغ حقيقة .

                ( 10 ) قوله : لو أعتق عبده في ظهاره يسعى ، أي العبد في قيمته ولم يجز عن تكفيره ، ولا يجوز عن صومه ( انتهى ) .

                ومنه يظهر ما في عبارة المصنف من الخلل .

                [ ص: 169 ] قوله : صح ولا يجزيه عنها .

                في شرح الوهبانية نقلا عن خزانة الأكمل : لو نذر صدقة أو هديا أو ظهارا وحلف لا يدعه القاضي أن يكفر بالمال بل يصوم بكل يمين ثلاثة أيام وكذا يصوم في كفارة ظهار .

                ( 12 ) قوله : وأما إقراره إلخ .

                يعني بغير العقوبات ، كما لو أقر بمال وإجارة وما أشبه ذلك من التصرفات التي يلحقها الفسخ والنقض ، فيجوز عند الإمام ; لأنه لا يرى الحجر بالسفه ، وأما عندهما فلا يجوز كما لا يجوز في غير البالغ والمعتوه ; لأنهما يريان الحجر بالسفه .

                ( 13 ) قوله : ففي التتارخانية إلخ .

                هذا من باب خطاب الوضع ، وسيأتي تحقيقه في أحكام الصبيان




                الخدمات العلمية