الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 167 ] كتاب الحجر والمأذون 1 - المحجور عليه بالسفه ، 2 - على قولهما المفتى به ، 3 - كالصغير في جميع أحكامه 4 - إلا في النكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير [ ص: 168 ] ووجوب الزكاة والحج 6 - والعبادات 7 - وزوال ولاية أبيه وجده

                التالي السابق


                ( 1 ) قوله : الحجر . لغة المنع . وشرعا : هو منع التصرف في حق شخص وهو الصغير والرقيق والمجنون بالاتفاق وألحق الإمام المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس ، وهذه أيضا بالاتفاق على ما حكي ، وأما حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ فعلى قولهما كذا في شرح الوهبانية لقاضي القضاة عبد البر بن الشحنة .

                [ ص: 167 ] قوله : المحجور عليه بالسفه : قال في الخلاصة : هو على نوعين محجور لخفة في عقله بأن كان سليم القلب لا يهتدي إلى التصرفات ، والثاني : أن يكون مسرفا مضيعا لماله .

                ( 3 ) قوله : على قولهما المفتى به .

                قال بعض الفضلاء : اعتمد قول الإمام رحمه الله أصحاب المتون والمحبوبي وهو تصحيح الكرخي لكن التصحيح الصريح بأن الفتوى على قولهما أقوى .

                ( 4 ) قوله : كالصغير .

                أقول : وكالمعتوه لما في شرح الوهبانية لقاضي القضاة عبد البر بن الشحنة : المحجور عليه بالسفه يخالف الصغير والمعتوه في عشرة يعني ويوافقهما فيما عدا ذلك ، وحينئذ كان على المصنف أن يقول كالصغير والمعتوه إلا أن المعتوه لما كان ملحقا بالصغير لم يذكره .

                ( 5 ) قوله : إلا في النكاح والطلاق .

                فيصح نكاحه وطلاقه ويلزمه مهر المثل لا المسمى الزائد عليه ولو طلقها قبل الدخول وجب نصف المسمى كذا في شرح الوهبانية لابن الشحنة .

                [ ص: 168 ] قوله : ووجوب الزكاة .

                ويدفعها القاضي إليه فيؤدي بنفسه لكونها عبادة لا بد لها من النية لكنه يبعث معه أمينا كي لا يصرفها في غير وجهها .

                ( 6 ) قوله : والعبادات .

                أقول : المراد بها ما كان بدنيا كالصوم والصلاة لا ما هو أعم من البدني والمالي والمركب منهما وحينئذ لا يكون عطف العبادات على ما قبلها من عطف العام على الخاص ، بل من عطف البيان .

                بل ادعى السبكي في عروس الأفراح شرح تلخيص المفتاح في الكلام على الديباجة أن كل موضع يدعى فيه أنه من عطف العام على الخاص يراد بالعام ما عدا ذلك الخاص فيكون من عطف البيان ; قال وهذا هو التحقيق عند الأصوليين .

                ( 7 ) قوله : وزوال ولاية أبيه وجده .

                يعني وعدم ولاية أبيه وجده عليه بخلاف الصغير ، هذا هو المراد ولو عبر به لكان أولى




                الخدمات العلمية