الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                64 استأجر بعيرا إلى مكة فهو على الذهاب دون المجيء ، ولو استعار بعيرا فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية وفي وكالة البزازية .

                المستطيع لا يملك الإبضاع والإيداع ، [ ص: 165 ] والأبضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة ، حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال : اشتر لي به ثوبا صح ، كما إذا قال : اشتر لي به أي ثوب شئت ، وكذلك لو دفع إليه بضاعة ، وأمره أن يشتري له ثوبا صح .

                والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا ، 66 - إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 64 ) قوله : استأجر بعيرا إلى مكة فهو على الذهاب إلى قوله كذا في إجارة [ ص: 165 ] الولوالجية .

                أقول : الفرق بين الإجارة والاستعارة أن الاستعارة تمليك المنفعة بلا عوض وفي التبرع تجري المسامحة ، فأما الإجارة فتمليك بعوض ومبنى ذلك على المضايقة كما في فروق المحبوبي .

                ( 65 ) قوله : والأبضاع المطلقة إلخ .

                أقول : الظاهر أن يقال : والبضاعة المطلقة .

                ( 66 ) قوله : إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح .

                أقول : الصواب أن يقال : إلا إذا كان في عبارته إلخ .

                وعليه فلا فائدة لقوله بعده أو نص على ذلك ، ولو قال إلا إذا علم أنه قصد الاسترباح لكان وافيا بالمراد مع الاختصار .




                الخدمات العلمية