64 مكة فهو على الذهاب دون المجيء ، ولو استعار بعيرا فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية وفي وكالة البزازية . استأجر بعيرا إلى
المستطيع لا يملك الإبضاع والإيداع ، [ ص: 165 ] والأبضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة ، حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال : اشتر لي به ثوبا صح ، كما إذا قال : اشتر لي به أي ثوب شئت ، وكذلك لو صح . دفع إليه بضاعة ، وأمره أن يشتري له ثوبا
والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا ، 66 - إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك ( انتهى )