الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                59 ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين .

                ادعى المودع دفعها إلى مأذون مالكها ، وكذباه 60 - فالقول له في براءته .

                61 - لا في وجوب الضمان عليه .

                المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه ، فإن كانت أمانة فالقول له ، وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا .

                كما في فتاوى قارئ الهداية .

                62 - ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة 63 - فلا بد من البيان وهي في أحكام العمارة من العمادي

                التالي السابق


                ( 59 ) قوله : ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين .

                أقول : ظاهره سواء كان الدين مستغرقا لما دفعه أو لا ، سواء كان الوارث مؤتمنا أو لا ، والظاهر أن يقيد عدم البراءة بما إذا كان الدين مستغرقا لما دفعه الوارث غير مؤتمن كما قيد بهما في المودع إذا دفع الوديعة للوارث .

                ( 60 ) قوله : فالقول له في براءته بيمينه في حق براءة نفسه .

                ( 61 ) قوله : إلا في وجوب الضمان عليه .

                أي على المأذون .

                ( 62 ) قوله : ومن الثاني ، وهو ما كان مضمونا لكونه دينا .

                ( 63 ) قوله : فلا بد من البيان ، وجهه أنه يدعي وفاء الدين الذي عليه بذلك فلا يقبل منه ذلك




                الخدمات العلمية