59 . ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت دين
60 - فالقول له في براءته . ادعى المودع دفعها إلى مأذون مالكها ، وكذباه
61 - لا في وجوب الضمان عليه .
، فإن كانت أمانة فالقول له ، وإن كان مضمونا كالغصب والدين لا . المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه
كما في فتاوى قارئ الهداية .
62 - ومن الثاني ما 63 - فلا بد من البيان وهي في أحكام العمارة من إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة العمادي