الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                40 الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلا إذا سقط من يده شيء عليها فهلكت كذا في الولوالجية .

                وفي البزازية .

                الرقيق [ ص: 159 ] إذا اكتسب واشترى شيئا من كسبه أودعه وهلك عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى ، مع أن للعبد يدا معتبرة 41 - حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه

                التالي السابق


                ( 40 ) قوله : الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلخ .

                إلا إذا سقط من يده شيء عليها .

                أقول في القنية وقع من رب البيت شيء على وديعة عنده فأفسدها أو عثر [ ص: 159 ] فسقط عليها فأفسدها ضمن وإن كان بساطا أو وسادة استعاره ليبسطه لم يضمن هو ، ولا أجيره بخلاف الحمال ; لأن فعله بعوض فيتقيد بشرط السلامة بخلاف هذا ( انتهى ) .

                ومنه يعلم ما في كلام المصنف فإن عموم الأمين في كلامه يشمل المستعير ، والحكم فيها مختلف بقي أن يقال : قد فرق صاحب القنية بين الحمال والمستعير ، ولم يفرق بين المودع والمستعير حيث ضمن المودع بالهلاك في هذه ، ولم يضمن المستعير مع أن كلا منهما أمانة تضمن بالتعدي لا بالهلاك فلينظر الفرق .

                ( 41 ) قوله : حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه .

                أقول : هذا إذا لم يعلم أنه كسب عبده أو ماله .

                أما إذا علم ذلك فله حق الأخذ بلا حضور العبد كما نقله في البزازية عن الذخيرة




                الخدمات العلمية