الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                جزء صفحة
                الأشباه والنظائر

                42 المأذون له في شيء كإذنه أمانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع وخرجت عنه مسألتان : المودع إذا أذن إنسانا في دفع الوديعة إلى المودع فدفعها له ثم استحقت ببينة بعد الهلاك   43 - فلا ضمان على المودع 44 - وللمستحق تضمين الدافع كما في جامع الفصولين .

                الثانية : حمام مشترك بين اثنين ; أجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم آذن أحدهما مستأجره بالعمارة فعمر  ، لا يجوز للمستأجر على [ ص: 160 ] الشريك الساكت ، ولو عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه 45 - فإنه يرجع على شريكه بحصته ، 46 - كذا في إجارة الولوالجية .

                التالي السابق



                الخدمات العلمية