الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 132 ] داري لك هبة إجارة أو إجارة هبة فهي إجارة

                التالي السابق


                ( 80 ) قوله :

                داري لك هبة أو إجارة هبة فهي إجارة .

                في الولوالجية : لو قال داري لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة فهي إجارة أما الأول فلأنه ذكر في آخر كلامه ما يغير أوله وأوله يحتمل التغيير بذكر الإجارة وأما الثاني فلأنه نص على الإجارة فلا يتغير بذكر الهبة آخرا لأن المذكور أولا معاوضة والمعاوضة لا تحتمل التغيير إلى التبرع ولهذا لا تنعقد العارية بلفظ الإجارة .

                ولو قال أجرتك بغير شيء لا تكون عارية فلا يتغير به أول الكلام ( انتهى ) .

                وبه يتضح كلام المصنف ويظهر ما فيه من الخلل .

                بقي أن يقال ظاهر هذه الإجارة لازمة لا تفسخ إلا من عذر وهذا لأن الأصل في الإجارة اللزوم إلا من عذر والأمر ليس كذلك بل هذه إجارة غير لازمة وبه فارقت غيرها من الإجارات كما في البناية وفي البحر نقلا عن المحيط : إن هذه الإجارة غير لازمة فيملك كل فسخها بعد القبض ولو سكن وجب الأجر




                الخدمات العلمية