الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                78 - بعه لي بكذا ولك كذا فباع فله أجر المثل . 79 - متى وجب أجر المثل وجب الوسط منه . اكتراها بمثل ما يتكارى الناس إن متفاوتا لم تصح ، وإلا صحت

                التالي السابق


                ( 78 ) قوله : بعه لي بكذا ولك كذا فباع له أجر المثل .

                أي ولا يتجاوز به ما سمى وكذا لو قال اشتر لي كما في البزازية وعلى قياس هذا ; السماسرة والدلالون الواجب أجر المثل كما في الولوالجية . ( 79 ) قوله :

                متى وجب أجر المثل وجب الوسط منه . يعني إذا كان أجر المثل [ ص: 132 ] متفاوتا فمنهم من يستقصي ومنهم من يتساهل الأجر حتى لو كان يستأجر مثل هذه الدابة بعضهم باثني عشر وبعضهم بعشرة وبعضهم بأحد عشر يجب أحد عشر كذا في القنية في باب : مسائل متفرقة من كتاب الإجارة .

                وفيها أن أجر المثل يطيب وإن كان السبب حراما ولم يذكر وجهه فلينظر وفيها أيضا أن أجر المثل في الإجارة والمزارعة من جنس الدراهم والدنانير لا من جنس المسمى




                الخدمات العلمية