الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه ، متبرعا ، إلا 20 - في مسائل [ ص: 12 ] إذا وكله في دفع عين وغاب ، لكن لا يجب عليه الحمل إليه والمغصوب والأمانة سواء ، وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعد ، ، 22 - وفيما إذا كان وكيلا بالخصومة 23 - بطلب المدعي وغاب المدعى عليه .

                ومن فروع الأصل : 24 - لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة [ ص: 13 ] وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل .

                26 - ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل

                التالي السابق


                ( 20 ) قوله :

                في مسائل إلا إذا وكله في دفع عين إلخ .

                قال بعض الفضلاء : قد عبر عن هذا في شرحه على الكنز في أول الوكالة بقوله : ومن أحكامه أنه لا جبر عليه في فعل ما وكل به إلا في رد وديعته بأن قال ادفع هذا الثوب إلى فلان إلخ .

                وعزاه إلى [ ص: 12 ] المحيط ، وهذا هو الظاهر لأن ما هنا صادق بما إذا دفع له عينا لقضاء دينه فينافي ما سيذكره بعد أسطر بقوله وقضاء دين فلان . ( 21 ) قوله :

                إذا وكله في دفع عين وغاب إلخ .

                وجهه أنه من باب دفع الأمانة إلى أهلها وهو قادر فيجبر عليه . ( 22 ) قوله :

                وفيما إذا وكله ببيع الرهن الضمير البارز للمرتهن والمستتر للراهن ووجه الجبر خشية أن ينوي حق المرتهن وهل قيد الغيبة المعتبر في المعطوف عليه معتبر في المعطوف أم ليس معتبرا ؟ قيل : الظاهر الأول لأن الموكل بغيبته صار معتمدا على الوكيل فيتضرر بامتناع الوكيل عن الفعل لو لم يجبر عليه . ( 23 ) قوله :

                بطلب المدعي إلخ .

                متعلق بالخصومة والوكيل من جانب المدعى عليه ووجه جبر الوكيل فيها تعلق حق الغير وهو المدعي بالوكالة إذ لو لم يجبر بعد غيبة الموكل لتضرر المدعي غاية التضرر مع تعلق حقه بالوكالة . ( 24 ) قوله :

                لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة إلخ

                في الخانية : رجل قال لغيره ادفع هذا الثوب إلى فلان وأعتق عبدي هذا ودبر عبدي هذا وكاتب عبدي هذا ، فقبل الوكيل ذلك وغاب الموكل وجاء هؤلاء وطلبوا منه ذلك لا يجبر على شيء منه إلا في دفع الثوب فإن الثوب يحتمل أن يكون ملك فلان فيؤمر بالدفع إليه واختلف المشايخ في التوكيل بالطلاق بطلب المرأة واختار شمس الأئمة السرخسي أنه لا حق للمرأة في طلب الطلاق والتوكيل به وهو والإعتاق والتدبير سواء . [ ص: 13 ] قوله :

                وقضاء دين فلان إلخ .

                مخالف لما أفتى به قارئ الهداية فإنه سئل هل يجبر الوكيل في دين وجب على موكله إذا كان للموكل مال تحت يد وكيله وامتنع الوكيل من إعطائه سواء كان الموكل حاضرا أو غائبا ؟ فأجاب إنما يجبر على دفع ما ثبت على موكله من الدين إذا ثبت أن الموكل أمر الموكل بدفع الدين أو كان كفيلا به وإلا فلا يجبر الوكيل . ( 26 ) قوله :

                ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن إلخ .

                وفي الخانية الوكيل بالبيع إذا باع وامتنع عن استيفاء الثمن والتقاضي لا يجبر على ذلك ، ولكن يقال وكله باستيفاء الثمن فإن كان الوكيل بالبيع وكيلا بأجر كالبياع والسمسار ونحوهما يجبر على الاستيفاء وكذا المضارب إذا باع مال المضاربة ، وفي المال ربح ، يجبر على التقاضي واستيفاء الثمن وإن لم يكن في المال ربح يقال له وكل رب المال بالاستيفاء ( انتهى ) .

                وذكر المصنف في الفن الثالث فيما افترق فيه الوكيل والوصي أنه لو استأجر الموكل الوكيل فإن كان على عمل معلوم صحت وإلا لا ( انتهى ) .

                وفي شرح المجمع للعلامة ابن الضياء بعد كلام : وأما الذي يبيع بالأجر كالبياع والسمسار فيجعل كإجارة صحيحة بحكم العادة ويجبر على التقاضي والاستيفاء لأنه وصل إليه بدل عمله كالمضارب إذا كان ربح ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين لم يجز لأنه أمين




                الخدمات العلمية