الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                27 - ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن

                التالي السابق


                ( 27 ) قوله : ولا يحبس الوكيل بدين موكله إلخ . قيل : يشمل بإطلاقه ثمن ما وكل ببيعه والدين الذي في ذمته للموكل سواء كان سابقا على الوكالة أو متأخرا . وقوله :

                إلا إن ضمن .

                مختص بالأول ونحوه والظاهر أن المراد الأول بخصوصه ولم يبين وجه عدم الحبس ( انتهى ) .

                أقول : ليس المراد واحدا منهما بل المراد لا يحبس بدين على موكله كما لو وكل رجل رجلا بقبض كل حق على الناس وبأن يخاصم عنه ثم إن [ ص: 14 ] شخصا ادعى قبل الموكل مالا والموكل غائب فأقر الوكيل عند القاضي أنه وكيله وأنكر المال وأحضر الخصم شهوده على الموكل لا يكون له الحبس أي أن يحبس الوكيل ، لأن الحبس جزاء الظلم ولم يظهر ظلم من الوكيل إذ ليس في الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان للوكيل عن موكله فإذا لم يجب على الوكيل أداء المال من مال الموكل بأمر موكله ولا بالضمان عن الموكل فلا يكون الوكيل ظالما بالامتناع عن أداء المال فلا يحبس كما في الخانية وفيه شهادة لصحة جواب قارئ الهداية الذي تقدم قريبا




                الخدمات العلمية